responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 341


ولو قتل الكافر مثله وأسلم لم يقتل به وألزم الدية إن كان له دية . ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنيّة لإسلامها .
ولو قطع مسلم يد ذمّيّ ، أو صبيّ يد بالغ ، ثمّ سرت بعد زوال الأوصاف فدية النفس ، ولا قصاص ولا قود ، أمّا لو كان مرتدّا أو حربيّا فلا دية أيضا .
ولو رمى ذمّيّا أو حربيّا أو مرتدّا أو عبدا بسهم فأصابه بعد زوال الأوصاف فلا قود ، وتثبت الدية .
ولو قطع يد مسلم فسرت مرتدّا فلا قود ، والأولى القصاص في اليد للولي ، وإلَّا للإمام .
ولو عاد قبل السراية ثبت القود ، ولو عاد بعد حصول بعضها فالأولى القود . ولو كانت خطأ تثبت الدية .
ولو وجب القصاص على مسلم فقتله غير الولي فالقود ، ولو وجب قتله بزنى وشبهه فقتله غير الإمام فلا قود ولا دية .
ولا يقتل الأب وإن علا بالابن ، بل تؤخذ الدية ، ولا يثبت له عليه قصاص موروث ، ويردّ عليه النصيب ، ويقتصّ الآخر إن وجد .
ويقتل الابن بأبيه وإن علا ، وبالأم ، وبالعكس . ويقتل بالأقارب كالجدّات من قبلها أو قبله ، والأخوة من الطرفين ، والأعمام والأخوال وبالعكس .
ولو قتل الولد أحد المتداعيين أو هما قبل القرعة فلا قود ولو رجعا ، أمّا لو رجع أحدهما قبل القتل أو بعده فالقصاص على الراجع بعد الردّ ، وعلى الآخر نصف الدية ، وعليهما كفّارتان . ولو كان مولودا على فراشهما كالأمة أو الموطوءة بالشبهة لم يقتل الراجع .
ولو قتل أحد الولدين الأب والآخر الأمّ فلكلّ القود وإن لم تبن منه ، ويقرع في التقديم ، ولو بدر أحدهما اقتصّ وارث الآخر . ولو قتل ثاني الأربعة الإخوة الكبير ، ثمّ ثالثهم الصغير ، فعلى الثالث القود ، والوجه أنّ لورثة الثالث قتل الثاني بعد ردّ النصف .
ولا يقتل كلّ من المجنون والصبيّ بمثله وبالعاقل ، بل الدية على العاقلة ، ولو قتله ثمّ جنّ فالقود ، وروي القصاص من الصبيّ إذا بلغ عشرا [1] ، أو خمسة



[1] لم ترد في المجاميع الحديثيّة ، وإنّما وردت مرسلة في بعض الكتب الفقهيّة ، وأفتى بها الشيخ في النهاية : 733 ، والظاهر أنّها فهمت من مضمون صحيحة أبي بصير ، انظر : الإستبصار 4 : 287 ذيل الحديث 1084 .

341

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست