نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 340
ولو قتل واحدا لاثنين ، وطلب واحد القيمة استرقّ نصيبه ، وللآخر القود مع ردّ قيمة حصّة شريكه . ولو قتل عبدان عبدا فللمولى قتلهما وأداء ما فضل عن جناية كلّ واحد منهما إلى مولاه إن ثبت ، ولو طلب الدية تخيّر مولى كلّ واحد بالفكّ والتسليم للرقّ مع الاستيعاب ، وقدر جنايته لا معه . وقتل واحد ، ويردّ الآخر قدر جنايته إلى المقتول ، فإن لم ينهض بقيمته أتمّ مولى الأوّل الناقص أو قتل المساوي . ولو قتل العبد حرّا عمدا فأعتق صحّ ، وفيه وجه آخر ، ولا يسقط القود ، وكذا البيع والهبة . وفي الخطأ لا يصحّ ، إلَّا أن يتقدّم ضمان الدية أو دفعها على قول [1] . ولو خرج الحرّ مملوكا فسرت فللمولى القيمة كملا ، ولو تخلَّل العتق فللمولى الأقلّ من قيمة الجناية والدية عند السراية ، كما لو قطع يده المساوية خمسمائة وتحرّر ، وقطع آخر أخرى ، وثالث رجله ، وسرى الجميع ، وقيل : له هنا الأقلّ من ثلث القيمة وثلث الدية ، ولا قود ، ولورثة العبد ما زاد عن قيمة الجناية [2] . ولو قطع آخر رجله بعد العتق وسرى الجرحان ، فعلى الأوّل الدية ، وعلى الثاني القصاص بعد الردّ . ولو اتّحد القاطع فعليه نصف قيمته وقت الجناية للمولى ، والقصاص في الجناية حال الحرّيّة أو الدية للمعتق خاصّة ، ولو سرتا ثبت القصاص في الرجل ، والأولى القصاص في النفس بعد ردّ ما يستحقّه المولى . ولو اقتصر على الرجل فللمولى نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية ، والفاضل للوارث إن زادت ديتها عن نصف القيمة . ولا يقتل مسلم بكافر ، حربيّا كان أو ذمّيّا أو مستأمنا ، بل يعزّر ويغرم دية الذمّي ، وقيل : يقتل بالذمّي إن اعتاد بعد الردّ [3] . ويقتل الذمّي بمثله ، وبالذمّيّة بعد الردّ ، والذمّيّة بمثلها وبه ولا ردّ . ولو قتل الذمّي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أوليائه ليسترقّوه أو يقتلوه ، وقيل : يسترقّ أولاده الصغار [4] . ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن إلَّا القتل .
[1] قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 358 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 39 - 40 . [3] قاله الشيخ في النهاية : 749 . [4] قاله ابن حمزة في الوسيلة : 435 .
340
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 340