responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 342


أشبار [1] ، وتقام عليه الحدود ، ولو ادّعى الوليّ بعد الإقامة والبلوغ القتل في وقتهما فأنكر فالقول قول الجاني ، وتثبت الدية .
ويقتل البالغ بالصبيّ على الأصحّ .
ولو قتل العاقل مجنونا فالدية على القاتل في العمد وشبهه ، وعلى العاقلة في الخطأ . ولو قصد الدفع فهدر .
والأولى ثبوت القود في السكران ، وألحق المبنّج نفسه ، وشارب المرقد لا لعذر به ، وفي الأعمى .
ولا قود على النائم ، وعليه الدية ، ولا في قتل كلّ من أباح الشرع دمه ، أو هلك بسراية القصاص أو الحدّ ، ولا دية .



[1] رواه الكليني في الكافي 7 : 302 / 1 . انظر الوسائل 29 : 90 باب 36 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 .

342

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست