responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 339

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


ويسترقّ في نصيب الرقّيّة أو يباع ، وفي الخطأ يتعلَّق بالإمام نصيب الحرّيّة ، ويتخيّر مولاه في الباقي بين الفكّ والتسليم للاسترقاق .
ولو قتل العبد مولاه جاز للوليّ القصاص . ولو قتل عبدا لمولاه فله القتل ، وكلّ موضع للمولى الفكّ فإنّما يفكَّه بأرش الجناية ، وقيل : بأقلّ الأمرين [1] .
وقيمة العبد تقسّم على أعضائه كالحرّ ، ففي الواحد كمال القيمة ، وفي الاثنين الكمال ، وفي كلّ النصف .
وما لا تقدير في الحرّ ففي العبد الأرش .
أمّا الغاصب إذا ذهبت يد العبد لا بجنايته ففيه الأرش وإن كان ثلثي القيمة ، ولو اتّحد فعليه أكثر الأمرين . ويتخيّر المولى - لو جنى الحرّ بما فيه القيمة - بين الدفع وأخذها ، وبين الإمساك ولا شيء . ولو قطع يده فللمولى نصف القيمة ، وكذا في غير المستوعب ، ولو قطع آخر رجله فله إمساك كلّ بالنصف ولا دفع على رأي .
ولو قتل حرّ حرّين فلأوليائهما قتله خاصّة . ولو قطع يمين رجلين قطعت يمينه بالأوّل ويسراه بالثاني ، فلو قطع يد ثالث ، قيل : الدية [2] ، وقيل : الرجل [3] ، وكذا الرابع . ولو قطع ولا يد ولا رجل فالدية .
ولو قتلهما عبد مرتّبا فهو لأولياء الأخير ، وروي الاشتراك ما لم يحكم للأوّل [4] . ويكفي في الاسترقاق اختيار الوليّ الرقّ ، ولا يفتقر إلى الحاكم ، وإذا اختار وليّ الأوّل وقتل بعده فللثاني .
ولو قتل عبد عبدين لمالكين مختصّين عمدا اشتركا ، إلَّا أن يتخيّر الأوّل الرقّ فللثاني على رأي ، ولو اختار الأوّل المال وضمن المولى فللثاني القتل ، ويبقى المال على المولى ، ولو لم يضمن ورضي الأوّل بالرقّ تعلَّق به حقّ الثاني ، فإن قتل سقط الأوّل ، وإن استرقّ اشتركا .



[1] قاله الشيخ في الخلاف 5 : 149 المسألة 5 .
[2] قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 397 .
[3] قاله الشيخ في النهاية : 772 ، انظر الشرائع 4 : 219 .
[4] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 195 / 775 ، انظر الوسائل 29 : 104 باب 45 من أبواب القصاص ، ح 1 .

339

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست