نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 338
فيختصّ ، وقتل المرأة واسترقاق العبد ، إلَّا أن يزيد فيردّ الزائد . وقتل العبد ، فتردّ المرأة دية جنايتها ، تعطى الولي أجمع ، أو ما فضل عن ردّ العبد إن زادت قيمته على الجناية ، إن فضل . وتقتل المرأة بالحرّ ولا ردّ على رأي ، وبالعكس مع ردّ نصف الدية . ويتساويان في الأطراف قصاصا ودية ما لم يبلغ ثلث دية الحرّ فترجع إلى النصف فيقتصّ لها منه مع الردّ . ويقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة به وبها ، يقتلان بالحرّ ، ولا يقتل حرّ بعبد ولا أمة ، وإن اختار الجاني ، ويغرم قيمتهما لمولاهما يوم القتل ، إلَّا أن يتجاوز قيمة العبد دية الحرّ ، وقيمة الأمة دية الحرّة ، فيردّان إليها . ولو كان ذمّيّا لمثله لم يتجاوز قيمة الذكر دية الذمّي ، ولا بالأنثى دية الذمّيّة ، وإن اعتاد قيل : يقتل [1] . وإن كان سيّدا غرم الكفّارة وعزّر ، وقيل : يتصدّق بقيمته [2] ، وروي القتل مع العادة [3] . ويقتل العبد بالحرّ ، وإن اختار الوليّ الاسترقاق فعل ، وليس لمولاه الفكّ مع كراهيّة الولي . ولا يضمن المولى ، ولو جرح فللمجروح القصاص ، ولو طلب الدية فكَّه مولاه بها ، فإن امتنع استرقّه إن أحاطت ، وإلَّا المساوي ، ولو اختار بيعه بيع ، وله من الثمن ما يساوي الأرش ، والزائد للمولى . ولو قتل العبد مثله عمدا فالقود للمولى ، وله الاسترقاق إن طلب الدية وتساوت القيمتان ، أو نقصت قيمة القاتل ، ولا يضمن مولاه ، ولو تبرّع فكّ بقيمة الجناية ، وإن زادت فللمولى منه المساوي . ولو أخطأ فللمولى الفكّ بقيمته ، والدفع وله الفاضل ، وليس عليه ما يعوز ، ولا يتخيّر مولى المقتول ، ويحلف الجاني على القيمة يوم القتل مع عدم البيّنة ، لا المولى . والمدبّر كالقنّ يقتل في العمد ، وللوليّ الاسترقاق ، وفي الخطأ يفتكه مولاه بأرش الجناية أو يسلَّمه للرقّ ، وفي عتقه بالموت حينئذ خلاف ، ومع العتق في السعي خلاف ، وهل السعي في قيمته أو دية المقتول ؟ فيه خلاف . والمشروط وغير المؤدّي كالقنّ ، والمؤدّي لو قتل مملوكا عمدا يسعى في نصيب الحرّيّة ،
[1] قاله المحقّق في الشرائع 4 : 190 . [2] قاله الشيخ في النهاية : 752 . [3] رواه الكليني في الكافي 7 : 303 / 5 انظر الوسائل 29 : 94 باب 38 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 .
338
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 338