نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 337
فعين المكره ، فالأولى توجّه القصاص على الآمر . ولو أمره خليفة الإمام بالقتل فقتل عمدا ظلما اقتصّ من المأمور وإن اعتقد حقيّته . ولو جرحه اثنان فاندمل أحدهما فالقاتل الآخر يردّ عليه دية المندمل ويقتل ، ولو ادّعاه أحدهما وصدّق الوليّ لم ينفذ في حقّ الآخر . ولو جعل حياته غير مستقرّة وذبحه الآخر فعلى الأوّل القود ، وعلى الثاني دية الميّت ، ولو كانت حياته مستقرّة فالقاتل الذابح وإن كان جرح الأوّل ممّا يقتل غالبا ، أمّا لو قطع كفّه وآخر ذراعه فهلك فهما قاتلان . ولو اتّحد الجاني دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا ، وفي تداخل القصاص خلاف ، أقربه التداخل إن كان بضربة واحدة ، وإلَّا فلا . ولو جرح فسرى دخل . ويتخيّر الوليّ في قتل الجماعة القاتلين بعد ردّ فاضل دية المقتول ، فيأخذ كلّ فاضل ديته عن جنايته ، وقتل بعضهم ، ويردّ الباقون دية جنايتهم ، فإن فضل للمقتولين فعلى الوليّ . وكذا في الأطراف . وتثبت الشركة بفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد ، أو ما يكون له شركة في السراية مع قصد الجناية ، ولا يعتبر التساوي ، فلو جرح واحد جرحا وآخر مائة تساووا - إن سرى الجميع - في القود والدية . وكذا في الطرف ، فلو انفرد كلّ منهم بقطع جزء من يده ، أو جعلا يده بين أليتهما واعتمدا ، فلا قصاص في اليد ، بل في الجرح . ولو قتلته امرأتان قتلتا ولا ردّ ، ويردّ - لو كنّ أكثر - فاضل ديتهنّ بالسويّة إن تساووا في الدية ، وإلَّا أكمل لكلّ واحدة فاضل ديتها عن أرش جنايتها . ولو شارك امرأة فعليهما الدية نصفين ، وللوليّ قتلهما ، ويردّ على الرجل فاضل جنايته على رأي . وقتل المرأة ولا ردّ ، ويأخذ من الرجل قدر الجناية . وقتل الرجل ، فتردّ عليه المرأة قدر جنايتها على رأي . ويجب الردّ مقدّما فيما يثبت فيه . ولو شارك عبدا في حرّ عمدا فللوليّ قتلهما ، ويردّ على الحرّ فاضل جنايته على رأي ، وعلى السيّد إن زادت قيمته . وقتل الحرّ ، ويؤدّي السيّد إلى ورثته قدر الجناية ، أو يسلَّم العبد إليهم . وقتل العبد ، وردّ الحرّ الزائد عن جنايته إن كان ، وإلَّا فعلى الورثة . ولو كان المشارك امرأة فللوليّ قتلهما ولا ردّ ، إلَّا أن تزيد قيمة العبد عن جنايته
337
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 337