responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 336


ودم الملقي هدر .
أو أقرّ أنّه قتله بسحره على إشكال . أو قدّم له طعاما مسموما فأكله ولمّا يعلم ، وينتفيان معه ومع التمييز . أو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله على إشكال . أو حفر بئرا في طريق ودعا جاهلا فوقع فمات . أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله على إشكال ، أو ألقاه إلى الحوت فالتقمه . أو أغرى به كلبا عقورا فقتله . أو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه التخلَّص ، سواء كان في بريّة أو بنيان . أو أنهشه [1] حيّة قاتلا فمات ، أو ألقاها عليه فنهشته فمات .
ولو داوى المجروح نفسه بسمّيّ مجهز فالقاتل المجروح ، ويقتصّ من الجارح في الجراح ، وإن كان غير مجهز وغالبه السلامة فاتّفق الموت سقط عن الجارح نصف الدية ، وللولي القتل بعد ردّه ، وكذا لو كان غير مجهز والغالب معه التلف ، وكذا لو خلط جرحه في لحم حيّ فسرى منهما . ولو جرحه فقطع المجروح لحما ميّتا فلا اعتداد ، وبالحيّ يشارك ، ولو قطع إصبعه فأصابته آكلة فقطع المجروح كفّه خوفا شارك . ولو عضّه الأسد بعد الجرح وسرتا ثبت القود ، والأولى ردّ فاضل الدية ، وكذا لو شارك الأب ، أو اشترك عبد وحرّ في عبد .
ولو كتّفه وألقاه في مسبعة فافترس اتّفاقا فالدية . ويقدّم المباشر ، فلو أوقعه في بئر حفرها آخر ، أو قدّ المعترض المدفوع قبل وصوله ، أو قتل الممسك ، أو قتل مكرها بالغا عاقلا حرّا أو عبدا فالقاتل هو دون الحافر .
والموقع ، والممسك ، والمكره ، ويحبسان أبدا ، وتسمل عين الناظر .
ولو كان المأمور غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره ، ولو كان مميّزا غير بالغ فلا قود ، والدية على عاقلة المباشر إن كان حرّا ، وإلَّا تعلَّقت برقبته ولا قود .
ولو قال : اقتلني وإلَّا قتلتك حرم القتل ويسقط الضمان .
ولو أمر المميّز بقتل نفسه فلا شيء على الملزم ، وفي تحقّق الإكراه إشكال ، ولو كان غير مميّز فالقود ، وفي العبد القيمة .
ويتحقّق الإكراه فيما دون النفس ، والقصاص على الآمر . ولو أكرهه على قطع يد أحدهما



[1] كذا في النسخ والصحيح نهشته حيّة .

336

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست