responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331


الرابعة ، وروي في الثالثة [1] .
ولو أكره من يقرّ على دينه على الإسلام فليس بمسلم ، بخلاف من لا يقرّ ، ولو صلَّى بعد ارتداده في دار الإسلام أو الحرب لم يحكم بالعود . قيل : ويحكم بإسلام السكران وارتداده [2] .
ويضمن المرتدّ ما يتلفه على المسلم في دار الإسلام أو الحرب حالة الحرب وبعدها ، بخلاف الحربي .
ولو تزوّج بمسلمة أو كافرة ، أو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ ، وفي الأمة إشكال . ولو طلَّق ، فإن تاب في العدّة ظهر أنّ الطلاق وقع في وقته ، وإلَّا فلا ، ولا تحلّ ذبيحته ، فإن ذبح شاة لغيره ضمنها إلَّا أن يأذن له ، وإن لم يعلمه مرتدّا .
وكلمة الإسلام : أشهد أن لا إله إلَّا الله ، وأنّ محمّدا رسول الله . ولو اعترف به وأنكر العموم أو الوجود ، افتقر إلى : أبرأ من كلّ دين غير الإسلام ، ويبيّن له .
ويتولَّى قتل المرتدّ الإمام ، فيعزّر غيره لو قتله ، والأقرب سقوط الدية .
ولو قتل مسلما عمدا قتل قودا ، ولو عفا الوليّ قتل بالردّة ، ولو قتل خطأ فالدية في ماله مخفّفة ، وتحلّ لو مات .
ولو قتل ذمّيّا فالوجه القصاص ، أما لو رجع فلا قود ، وعليه دية الذمّي ، ولو قتله ذمّي اقتصّ منه ، ولو تاب فقتله معتقدا البقاء قيل : يقتل [3] ، ولو جرحه مرتدّا فأسلم فسرت فلا ضمان .
ولو نقض الذمّي العهد ولحق دار الحرب فأمان أمواله باق ، فإن مات ورثه الذمّي والحربي ، فيزول الأمان لو ورثه الحربي ، والأصاغر باقون على الذمّة ، ويخيّرون بين عقد الجزية والمضيّ إلى مأمنهم بعد البلوغ .
ويبدأ الإمام بقتل المرتدّين قبل الكفّار .



[1] رواه الشيخ بإسناده ، عن يونس ، عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام ، قال : أصحاب الكبائر كلَّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة . التهذيب 10 : 95 / 369 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 7 : 287 .
[3] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 72 .

331

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست