نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330
< فهرس الموضوعات > أحكام حد المرتد < / فهرس الموضوعات > ولو تاب قبل القدرة فلا حدّ ، وتثبت حقوق الناس ، ولو تاب بعدها فلا سقوط لشيء . ولو مات قبل الحدّ سقط الصلب بالموت . واللصّ محارب ، فإذا دخل متغلَّبا فلصاحب الدار المحاربة ، فإن قتل فلا ضمان على الدافع ، ولو جنى اللصّ ضمن ، ويجوز الكفّ عنه ، إلَّا أن يريد القتل فلا يجوز الاستسلام ، ولو عجز عن المقاومة وجب الهرب . وإذا نفي كتب إلى كلّ بلد بالمنع من المؤاكلة ، والمخالطة ، والمعاملة ، ولو قصد بلاد الشرك منع ، ولو مكَّنوه قوتلوا حتّى يخرج . ولا يعتبر في قطعه النصاب على رأي ، ولا انتزاعه من حرز ويعزّر المستلب والمختلس والمبنّج وساقي المرقد والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة ، ويضمن ما يجنيه الشرب ، ولا يقطع . ويثبت بعدلين ، والإقرار من أهله ولو مرّة ، ولا تقبل بشهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات ، ولا بعض اللصوص على بعض ، ولا بعض المأخوذين لبعض ، ولو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا أولئك قبلت . ويقتل المرتدّ عن فطرة واجبا ، بشرط التكليف وإن تاب ، ولو التحق بدار الحرب أو اعتصم . ولو أكره فلغو ، ولو ادّعاه مع الإمارة قبل . ولا تقتل المرأة وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما ، وتضرب أوقات الصلوات ، فإن لحقت بدار الحرب سبيت واسترقّت . والمرتدّ عن إسلام عقيب كفر يستتاب وجوبا قبل ثلاثة أيّام ، فإن امتنع قتل ، ولو جنّ لم يقتل ، وأمواله باقية ، وتقضى منها ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة دون نفقة الأقارب ، ويحجّر عليه ، فإن تاب فهو أحقّ ، ولو التحق بدار الحرب احتفظت له . ويرثه المسلمون ، فإن لم يكن فالإمام . وولده بحكم المسلم ، فإن بلغ واختار الكفر استتيب ، فإن امتنع قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قبل البلوغ أو بعده قتل به ، وكذا لو ولد من مسلمة بعد الردّة . ولو حملت بعد ارتدادهما فهو بحكمهما ، لا يقتل به المسلم ، وفي استرقاقه خلاف . ولو تكرّر قتل في
330
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330