responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 332


< فهرس الموضوعات > أحكام واطئ البهيمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم وطء ميت الآدمي < / فهرس الموضوعات > ويعزّر واطئ البهيمة إذا كان عاقلا بالغا ، فالمأكولة تحرم هي ونسلها ولبنها ، ويجب ذبحها وإحراقها ، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له . وغير المأكولة تباع في غير البلد ، قيل :
ويتصدّق به [1] ، وقيل : يعاد على الغارم [2] ، وإن كانت له دفع إليه .
وتثبت بعدلين خاصّة ، أو الإقرار مرّة ، ويثبت بالأخير التعزير ، ويقتل في الرابعة مع تكرّر التعزير .
ووطء ميّت الآدميّ زنى ولواطا كالحيّ في الإثم والحدّ والإحصان ، وتغلَّظ عقوبته ، ويؤدّب إن كانت زوجته ، قيل : ويثبت بشاهدين [3] ، وقيل : بأربع [4] ، والإقرار تابع .
ويعزّر المستمني بيده ، وروي أنّ عليّا عليه السّلام ضرب يده حتّى احمرّت وزوّجه من بيت المال [5] . وتثبت بعدلين ، والإقرار مرّة .
ولو وجد مع زوجته أو مملوكته من ينال دون الجماع فله الدفع ، فإن أبى فهو هدر . ولو اطَّلع غير الرحم فلهم زجره ، فإن أصرّ فرموه فهو هدر . ولو رمى من غير زجر ضمن ، والرجم يقتصر على زجره ، فإن رماه ضمنه .
ولو كانت مجرّدة فكالأجنبي ، ولو قتله في منزله ، فادّعى أنّه أراده ، أو ماله ، وأقام البيّنة بشهرة سيفه ، وإقباله عليه ، فلا ضمان .
وله أن يدفع الدابّة الصائلة ولا ضمان به . ولو انتزع المعضوض يده فسقطت الأسنان فلا ضمان ، وله التخلَّص باللكم والجرح ، ويضمن لو تخطَّى إلى الأشقّ مع التخلَّص بالأسهل .
ولو ادّعى كلّ من المتجارحين قصد الدفع حلف المنكر وغرم .
ويضمن الزحفان العاديان ما يجنيانه ، ولو كفّ أحدهما فصال الآخر ضمن ، ولا يضمن



[1] قاله المفيد في المقنعة : 790 .
[2] مال إليه المحقّق في الشرائع 4 : 174 .
[3] قاله المفيد في المقنعة : 790 ، والشيخ في النهاية : 708 ، وابن سعيد الحليّ في الجامع للشرائع : 556 ، وابن حمزة في الوسيلة : 415 .
[4] قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 468 ، وعليه المحقّق في الشرائع 4 : 175 .
[5] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 63 / 232 ، انظر الوسائل 28 : 363 باب 3 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ، ح 1 .

332

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست