responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315


ولا يكونان فرعين .
وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى النظر ، ويجوز له التحمّل مع العلم بالصوت ، ولا تقبل في الزنى واللواط والسحق إلَّا أربعة رجال ، والأصحّ قبول شاهدين في البهائم .
ويثبت الزنى خاصّة بثلاثة وامرأتين ، وبرجلين وأربع ، ويثبت بالأخير الجلد خاصّة ، والأقرب أنّ الإقرار كالأصل . وما عدا ذلك من الموجب للحدّ يثبت بشاهدين ، لا بشاهد وامرأتين ، ولا بشاهد ويمين ، ولا النساء . وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصيّة إليه والنسب ورؤية الأهلَّة .
والأولى ثبوت القصاص والعتق والنكاح بشاهد وامرأتين . ويثبت بذلك وبشاهد ويمين : الديون والأموال وعقد المعاوضة والوصيّة له والجناية الموجبة للدية والوقف .
ويثبت بشهادة الرجال ، والنساء منفردات ومنضمّات : الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ، وفي الرضاع خلاف .
ويقبل شاهد وامرأتان : في الديون والأموال . وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل شهادتهنّ على الانفراد وإن كثرن . وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهلّ ، وربع الوصيّة ، والاثنتين في النصف وهكذا .
وما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع ، والحكم تبع للشهادة ، فلا يستبيح المشهود له إلَّا مع العلم بصحّتها ، أو الجهل ، وليست شرطا في شيء من العقود ، إلَّا الطلاق والخلع والظهار . ويستحبّ في النكاح والرجعة والبيع ، ويجب أداؤها على الكفاية ، إلَّا مع الضرر غير المستحقّ ، وكذا التحمّل على الأصحّ .
وتقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والقرض والعقد وعيوب النساء والولادة والاستهلال ، لا الحدود وإن اشتركت ، كالسرقة والقذف على خلاف فيهما ، ولا تقبل الثالثة ، ولا بدّ من اثنين على واحد . ويجوز اتّحادهما ، وأن يكون أحدهما أحد الأصلين ، أو يكون اثنان على جماعة ، أو على رجل وامرأتين ، أو على النساء .
وأعلى مراتب التحمّل اشهد على شهادتي أنّني أشهد على فلان ، ودونه سماع الشهادة عند الحاكم . ودونه أن يسمعه يقول : أنا أشهد ويذكر السبب ، ولو لم يذكره لم يتحمّل . فيشهد

315

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست