responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316


في الأوّل بأشهدني على شهادته ، وفي الثاني أشهد أنّ فلانا شهد عند الحاكم ، وفي الثالث أن فلانا شهد ويذكر السبب .
ولا يقبل الفرع إلَّا مع تعذّر الأصل بالمرض وشبهه . والغيبة وضابطها اعتبار المشقّة بالإحضار . ولو أنكر الأصل طرحت على رأي ، أمّا لو حكم ثمّ حضر أو أنكر لم ينقض ، ولو رجع الأصلان ففي تضمّنهما نظر ، ولو فسق الأصل لم يحكم بالفرع .
وتقبل شهادة النساء فرعا فيما تقبل فيه شهادتهنّ خاصّة على إشكال ، وإذا سمّي الفرعان الأصل وعدلاه أثبت ، وإلَّا بحث عنه . ولو عدلاه ولم يسمّياه لم تقبل .
وتقبل الشهادة على الشهادة في الإقرار باللواط والزنى بالعمّة والخالة ووطء البهيمة وشهادة الاثنين . ويثمر إنشاء الحرمة ووجوب البيع .

316

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست