responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


ولو شهد لعمرو واحد بالرجوع حلف وأخذ من زيد .
ولو أوصى بمنفردتين فشهد عدلان برجوعه عن إحداهما ، قيل : لا تقبل لعدم التعيين [1] كما لو شهد لزيد أو عمرو .
ولو أقام مدّعي العتق بيّنة تفتقر إلى البحث ، قيل : يفرّق مع سؤاله [2] . وكذا بحبس الغريم مع إقامة شاهد إذا ادّعى الآخر .
ولا يجوز الشهادة إلَّا مع العلم المستند إلى المشاهدة كالأفعال ، ولا يعوّل على خطَّه وإن شهد الثقة ، وبالخلاف قول .
وتقبل شهادة الأصمّ ، ويكفي السماع في النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء ، ويشترط فيه التواتر على رأي ، وقيل : يكفي عدلان ، فيصير السامع شاهد أصل [3] .
ولا يشهد بالسبب إلَّا أن يكون إرثا ، ولا يفتقر في الملك إلى مشاهدة التصرّف ، ولو عارضه يد متصرّفة فالترجيح لليد .
وقيل : لو سمع قول : هذا ابني أو أبي لكبير مع السكوت شهد بالرضى [4] . ويشهد للمتصرّف بالملك المطلق ، والأولى الشهادة لذي اليد به ، قيل : لو صحّ لم يسمع : الدار - التي في يده - لي [5] ، كما لا تسمع ملكه لي ، وهو ضعيف ، للمنع من الملازمة ، والفرق التصريح بالملك في الثاني ، والنقض بسماع الدار - التي في تصرّفه - لي . ولو شهدا بالدار المعروفة قبلت وإن جهلا الحدود .
ويجوز أن يشهدا بالبيع وإن لم يعرفاه مع علم المتبايعين .
وتكره الشهادة على المخالف .
وتقبل شهادة الأخرس بالإشارة ، ومع الجهل تفتقر إلى مترجمين عارفين بها ،



[1] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 253 .
[2] قوّاه الشيخ في المبسوط 8 : 254 .
[3] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 181 .
[4] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 181 .
[5] حكاه الشيخ في المبسوط 8 : 182 .

314

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست