نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 314
ولو شهد لعمرو واحد بالرجوع حلف وأخذ من زيد . ولو أوصى بمنفردتين فشهد عدلان برجوعه عن إحداهما ، قيل : لا تقبل لعدم التعيين [1] كما لو شهد لزيد أو عمرو . ولو أقام مدّعي العتق بيّنة تفتقر إلى البحث ، قيل : يفرّق مع سؤاله [2] . وكذا بحبس الغريم مع إقامة شاهد إذا ادّعى الآخر . ولا يجوز الشهادة إلَّا مع العلم المستند إلى المشاهدة كالأفعال ، ولا يعوّل على خطَّه وإن شهد الثقة ، وبالخلاف قول . وتقبل شهادة الأصمّ ، ويكفي السماع في النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء ، ويشترط فيه التواتر على رأي ، وقيل : يكفي عدلان ، فيصير السامع شاهد أصل [3] . ولا يشهد بالسبب إلَّا أن يكون إرثا ، ولا يفتقر في الملك إلى مشاهدة التصرّف ، ولو عارضه يد متصرّفة فالترجيح لليد . وقيل : لو سمع قول : هذا ابني أو أبي لكبير مع السكوت شهد بالرضى [4] . ويشهد للمتصرّف بالملك المطلق ، والأولى الشهادة لذي اليد به ، قيل : لو صحّ لم يسمع : الدار - التي في يده - لي [5] ، كما لا تسمع ملكه لي ، وهو ضعيف ، للمنع من الملازمة ، والفرق التصريح بالملك في الثاني ، والنقض بسماع الدار - التي في تصرّفه - لي . ولو شهدا بالدار المعروفة قبلت وإن جهلا الحدود . ويجوز أن يشهدا بالبيع وإن لم يعرفاه مع علم المتبايعين . وتكره الشهادة على المخالف . وتقبل شهادة الأخرس بالإشارة ، ومع الجهل تفتقر إلى مترجمين عارفين بها ،
[1] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 253 . [2] قوّاه الشيخ في المبسوط 8 : 254 . [3] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 181 . [4] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 181 . [5] حكاه الشيخ في المبسوط 8 : 182 .
314
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 314