نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313
ولو رجع المزكَّيان بعد الحكم ضمنا ، ولا ينقض الحكم لو شهدوا بالجرح مطلقا ، ولا بعد الشهادة قبل الحكم ، ولو قدموا على الشهادة نقض ، ومع النقض الدية في بيت المال وإن باشر الوليّ مع إذن الحاكم ، ويضمن لو لم يأذن وإن كان بعد الحكم ، ويستعاد المال مع البقاء ، وإلَّا غرم المشهود له ، ومع إعساره قيل : يضمن الحاكم ، ويرجع مع الإيسار [1] . ولا بدّ من توارد الشهود على المعنى ، فلا تقبل لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار له ، بل يحلف مع أحدهما . ولا إذا شهدا بالفعل في وقتين . ولا إذا شهد أحدهما بسرقة دينار والآخر بدرهم ، ولو حلف مع أحدهما أو تعارضت البيّنتان بسرقة عين في الزمان ثبت ولا قطع ، ولو تكثّرت العين ثبتا . ولو شهد أحدهما ببيع شيء بدينار وآخر بدينارين واتّحد الزمان تعارضا وحلف مع أحدهما . ولو شهد مع كلّ آخر ثبت الديناران بشاهدين . ولو شهد أحدهما بالنكاح بألف والآخر بألفين ، فإن كان المدّعي الزوج سقطا ، وإلَّا حلفت المرأة مع أحدهما . ولو شهد بإقرار ألف والآخر بألفين ثبت الألف بهما ، والآخر بالآخر واليمين ، ولو شهد مع كلّ آخر ثبت الألف بالأربع ، والآخر باثنين ، وكذا في قيمة المسروق . ولو شهد واحد بالإقرار بلغة والآخر بغيرها قبلت . ولو شهدا بعتق واحد ، وآخران أو الورثة أنّ العتق لغيره ، وقيمة كلّ الثلث ، عتق السابق ، ومع الجهل يقرع ، ومع الاتّفاق تأريخا فكذلك ، ومع الاختلاف يعتق المقروع ، فإن ساوى أو نقص صحّ وأكمل من الآخر ، وإلَّا فبقدره . ولو كانت الورثة فسقة ولا تكذيب عتق ما شهد به الأجنبيّان ، ومع التكذيب يعتق الأوّل ، والوجه أنّه يعتق أيضا ثلثا ما شهد به الورثة . قيل : ولو شهد العدلان من الورثة بالرجوع عن الوصيّة الثابتة لزيد بعدلين إلى عمرو قبلت [2] . ولو شهدا بالرجوع عن وصيّة عتق غانم الثلث إلى سالم الثلث قبلت مع العدالة لا مع الفسوق ، ويعتق من سالم ثلثاه .
[1] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 250 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 253 .
313
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 313