responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312


وردّت ، ولو تاب لتقبل لم تقبل .
وينقض الحكم لو تبيّن المانع حالة الحكم لا المتجدّد ، ولو شهدا وماتا حكم ، وكذا لو ردّا بعد الموت . ولو فسقا قبل الحكم حكم إلَّا في حقوقه تعالى ، ولو انتقل المشهود به إليهما بالإرث عن المشهود له لم يحكم . ولو رجعا قبل الحكم لم يحكم ، وبعد الحكم والاستيفاء والتلف لا نقض ويضمنان . ولو فقد الأخير فالأولى عدم النقض ، ولو فقد الأخيران نقض في حقّه تعالى ، وفي غيره إشكال .
ولو رجعوا في موجب القصاص اقتصّ منهم إن اعترفوا بالتعمّد ، وإلَّا فعليهم الدية ، ولو افترقوا فرّق الحكم ، وللوليّ قتل الجميع وردّ الفاضل عن دية صاحبه في العمد ، وقتل البعض ويردّ الباقون قدر جنايتهم .
ولو قال أحد الأربعة في الزنى : تعمّدنا وصدّقه الباقون فللوليّ القتل وردّ الفاضل . وقتل الواحد ويؤدّي الباقي تكملة ديته بعد وضع نصيب المقتول ، وقتل أكثر ويؤدّي الأولياء الفاضل عن دية صاحبهم ، والباقي ما يعود بعد وضع نصيب المقتولين ، ولو كذّبوه لم يمض إلَّا في حقّه ، ولو قالوا : تعمّدنا غير أنّا لم نعلم أن شهادتنا تقبل ، أو علمنا القبول ولم نعلم أنّها تقبل بذلك فهو عمد الخطأ .
ولو حكم بالعتق بشهادتهما ورجعا ضمنا ، تعمّدا أو أخطئا .
ولو ثبت تزويرهم نقض واستعيد ، ومع التعذّر يغرم الشهود ، وفي القتل يقتصّ منهم كالاعتراف . ولو باشر الوليّ واعترف بالتزوير اقتصّ منه خاصّة .
ولو رجعا في الطلاق بعد الدخول فلا ضمان ، وقبله النصف ، وقيل به مع عدم القبض ، وإلَّا فبالجميع [1] ، ويتساويان في الضمان لو رجعا ، ويضمن أحدهما النصف لو رجع . ولو رجع مع المرأتين ضمن النصف وهما الباقي ، ومع العشرة قيل : السدس [2] . ولو رجع الثلاثة ضمنوا ، ولو انفرد أحدهم ، قيل : يضمن الثلث [3] . وكذا لو رجع ثمان نسوة من العشرة فعلى كلّ واحدة نصف السدس .



[1] حكاه الشيخ في المبسوط 8 : 247 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 8 : 248 .
[3] نقله الشيخ في المبسوط 8 : 248 .

312

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست