نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 311
قلَّت ، إلَّا أن يذهب ثلثاه . وما يتّخذ من التمر والبسر حلال إذا لم يسكر ، ويجوز اتّخاذ الخمر للتخليل . ومدّ الصوت بالترجيع ، واستماعه في قرآن وغيره ، والحسد ، وبغضه المؤمن ، ولبس الحرير للرجال في غير الضرورة والحرب ، لا الاتكاء عليه والافتراش ، والتحلَّي بالذهب لهم ، والرهان على الحمام ، لا اتّخاذها للأنس ، وإنفاذ الكتب ، والفرجة ، والتطيّر ، وعمل الشعر إذا كان كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بمعروفة غير محللَّة له فسوق . ويكره الإكثار من الشعر . والزمر والعود والصنج وغيره من آلات اللهو ، ويحرم استعماله وسماعه . ويكره الدفّ في الإملاك والختان . ولا تردّ شهادة مكروه الصنعة ، وتردّ شهادة السائل في كفّه إلَّا إذا وقع ندرة ، والمتبرّع إلَّا في حقوق الله تعالى ، والمصالح العامّة ، وشهادة المنتفع بها كالشريك فيما هو شريك ، والمديون إذا شهد المحجور عليه ، والسيّد للمأذون ، والوصيّ فيما يتعلَّق به ، وجرح العاقلة شهود الجناية ، وجرح الوكيل والوصيّ شهود المدّعي على مولاهما ، وشهادة الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه ، وتقبل في غيره ، ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقامها فردّت ، أو نازع . وتردّ شهادة العدوّ في الدنيويّة لا الدينيّة وإن لم يفسق بها ، وشهادة بعض المأخوذين على الآخذين . وتقبل لو شهد لعدوّه أو لنسيبه وإن قرب ، أو عليه ، إلَّا الولد على والده على رأي ، أو لزوجة أو لزوجها مع الضميمة . واشترط قوم في الجميع . ولصديقه ، ومستأجره ، وضيفه ، وسيّده لا عليه على رأي ، وكذا المدبّر والمشروط ، قيل : ولو أدّى المطلق قبلت بمقداره [1] . ولو ردّت الشهادة في البعض للتهمة لم تردّ في الباقي . ولو اختلفت الورثة في القسمة فشهد القاسمان بها لم تقبل إن كانا بجعل . ولو تحمّل كافرا أو فاسقا أو عبدا ثمّ أقام بعد الزوال قبلت ، وكذا الابن بعد موت أبيه ، ولو أقامها أحدهم