responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290


< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في مواقع الإرث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الكفر < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس لا يرث الكافر مطلقا ، ولا المرتدّ المسلم وإن قربوا ، ولا مع المسلم وإن بعد كالضامن ، ولو عدم المسلم كان للإمام ، ويرث الكافر مع فقد المسلم ، ولو كان مرتدّا ورثه الإمام ، ولا يرثه الكافر .
ولو أسلم الوارث قبل القسمة شارك مع المساواة ، وانفرد مع الأولويّة ، ولو أسلم بعدها أو كان الوارث واحدا فلا إرث ، ولو لم يكن وارث ، قيل : ورث إن لم تنتقل التركة إلى بيت المال [1] ، ولو كان الواحد زوجا أو زوجة أخذ الفاضل على رأي .
ويحكم بإسلام الطفل لو كان أحد أبويه مسلما أو أسلم ، ويقهر بعد البلوغ عليه ، ومع الامتناع فهو مرتدّ ، قيل : ولو خلَّف الكافر أولادا صغارا وأخوة وأخوات مسلمين قسّم أثلاثا ، وأنفق الأخوة على الأولاد بنصيبهم ، وكذا الأخوات ، فإن أسلموا بعد البلوغ فهم أحقّ ، وإلَّا استقرّ ملك الأخوة والأخوات [2] .
والمسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب . والكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والديانات .
والمرتدّ عن فطرة تقسّم تركته حين الارتداد ، وتعتدّ زوجته للوفاة ، ولا يستتاب ،



[1] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 79 ، وابن حمزة في الوسيلة : 394 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 665 .

290

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست