responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


< فهرس الموضوعات > ميراث الغرقى والمهدوم عليهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام ميراث المجوس < / فهرس الموضوعات > أكمل لهم ، ويعطى الابن الموجود معه الثلث ، وللبنت الخمس ، ولو تعارف اثنان توارثا ، ولا يفتقر إلى البيّنة إلَّا مع اشتهارهما بغيره .
وينتظر المفقود بمجرى العادة على رأي .
ويتوارث الغرقى والمهدوم عليهم إذا كان لهم أو لأحدهم مال مع التوارث والاشتباه ، ويسقط الحكم مع عدم التوارث ، أو اختصاص البعض به ، أو علم الاقتران ، أو التقدّم ، وفي الاطَّراد نظر . ولا يرث الثاني ممّا يورث منه على رأي ، ففي وجوب تقديم الأضعف في التوريث نظر ، فيفرض موت الزوج أوّلا ، فتأخذ الزوجة نصيبها ، ثمّ نفرض موتها ، فيأخذ نصيبه لا ممّا ورثته ، وينتقل الباقي من كلّ منهما وما ورثه إلى الورثة الأحياء .
ونفرض موت الابن فيأخذ الأب ، ثمّ العكس ، ولو كان كلّ منهما أولى بالآخر انتقل مال كلّ منهما إلى ورثة صاحبه ، وإن شاركهما أو أحدهما المغاير أخذ ما يصيبه وانتقل إلى ورثته ، والباقي للمشارك . ولو تساويا كالأخوين لم يقدّم أحدهما ، ولو كان لأحدهما وارث دون الآخر انتقل مال ذي الوارث إلى الإمام والآخر إلى ورثته ، ولو اختصّ أحدهما بالمال ورث الآخر دونه .
والأظهر في المجوس توريثهم بالأسباب والأنساب الصحيحة والفاسدة ، فلأمّ الزوجة نصيبها ، وكذا لو كانت بنتا أو أختا ، فإن فقد المشارك فالباقي ردّ بالنسب ، ولو اجتمع المانع وغيره ورث من جهة المانع ، فللبنت الأخت المال لا بالأخوّة ، وللبنت بنت البنت المال بالأقرب ، وللأخت للأب - العمّة - المال بالأخوّة ، وللعمّة بنت العمّة المال بالأقرب ، وغيرهم من الكفّار إذا تحاكموا إلينا ورّثناهم على كتاب الله تعالى .
والمسلم لا يرث بالنسب الفاسد وإن اعتقد التحليل ، ويرث بالنسب صحيحة وشبهته ، فإنّ الشبهة كالصحيح ، ولو مات بعض الوارثين قبل القسمة واتّحد الوارثان فالفريضتان كالواحدة ، ولو اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما ، ولم ينهض نصيب الثاني بالقسمة على الصحّة ، وكان بين نصيب الميّت الثاني من فريضة الأوّل والفريضة الثانية وفق ، فاضرب وفق الفريضة الثانية في الفريضة الأولى ، فتصحّ الفريضة من المجتمع ، ولو تباينا ضربت الثانية في الأولى ، وصحّت من المجتمع .

289

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست