responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291


< فهرس الموضوعات > 2 - قتل العمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الرق < / فهرس الموضوعات > وتحبس المرأة ، وتضرب أوقات الصلوات ، ولا تقسّم تركتها إلَّا بعد الموت . وفي اكتسابه بعد الارتداد إشكال .
ولو كان عن غير فطرة استتيب ، فإن تاب وإلَّا قتل ، ولا تقسّم تركته إلَّا بعد وفاته أو قتله .
وتعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق ، فإن عاد فيها فهو أحقّ .
والقاتل عمدا ظلما لا يرث ، ولا يمنع لو كان بحقّ ، أو خطأ على رأي ، وقيل : بالمنع في الدية [1] ، ولو لم يكن سواه فالمال للإمام . ولو قتل أباه وله ولد لم يمنع بسبب منع أبيه مع عدم الولد ، ولو كان مع القاتل وارث كافر منعا ، فإن أسلم ورث وله المطالبة ، ولو لم يكن إلَّا الإمام فله المطالبة بالقود أو الدية مع الرضى ، لا العفو ، ويخرج من الدية الديون والوصايا وإن أخذت في العمد . ويرث الدية كلّ مناسب ومسابب ، عدا المتقرّب بالأمّ على رأي ، ولا يرث أحد الزوجين القصاص ، ويرث الدية لو رضي الورثة بها .
والرقّ مانع في الوارث والموروث ، فلو خلَّف المملوك مع الحرّ فالميراث للحرّ وإن بعد ، ولو كان للرقّ ولد حرّ ورث ، ولو عتق المملوك قبل القسمة شارك أو اختصّ ، ولو كان بعد القسمة أو كان الوارث واحدا فلا مشاركة ، ولو لم يكن سواه اشتري من التركة قهرا وأعتق ودفع إليه الباقي ، ولو قصرت عن الثمن كانت للإمام على رأي ، وكذا لو تعدّد وقصرت عنهما جميعا ، ولو عتق بعضه ورث بحسبه ، ويورث منه كذلك ، قيل : ولو كسب في يومه لم يرثه سيّده [2] ، وقيل : يختصّ بالفكّ الآباء والأولاد [3] ، وقيل : بالتعميم حتى الزوج والزوجة [4] .
ولا ترث أمّ الولد ، ولا المدبّر ، ولا المكاتب المشروط ، والمطلق مع عدم الأداء ، ومع الدين المستوعب لا انتقال ، وينتقل فاضل غيره .



[1] قاله السيّد المرتضى في الانتصار : 595 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 274 .
[2] يظهر من المبسوط 6 : 55 .
[3] قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 695 ، وعليه المحقّق في المختصر : 385 .
[4] قاله الشيخ في النهاية : 668 .

291

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست