responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع :
أحكام ميراث الخنثى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ميراث الحمل والمفقود < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الرابع الخنثى من له الفرجان ، فيحكم بما يسبق منه البول ، فإن اتّفقا فبما ينقطع منه أخيرا ، فإن اتّفقا أعطي نصف الميراثين على رأي ، فإن انفرد أخذ المال ، وإن تعدّد تساووا ، ولو كان معه ذكر وأنثى قسّمت الفريضة مرّتين باعتبار حالتيه ، ويعطى نصف النصيبين ، فله مع الذكر خمسة من اثني عشر ، ومع الأنثى سبعة ، ومعهما ثلاثة عشر من أربعين ، ولو دخل عليهم الزوج أو الزوجة ضرب مخرج سهمه في أربعين ، فيأخذ الزوج أربعين من المجتمع ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وللأبوين معه السدسان تارة ، والخمسان أخرى ، فيضرب خمسة في ستّة فلهما أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر ، ولو تعدّد فلهما السدسان ، والباقي للمتعدّد بالسويّة . ولو كان أحد الأبوين مع المتعدّد فله أحد عشر من ستّين ، والباقي للخنثى ، فالردّ أخماسا . وسهم الأخوة من الأب أو منهما ، والعمومة في الخناثى على ما ذكر ، قيل : ولو كان زوجا وزوجة فله نصف نصيبهما [1] ، وكذا في الأجداد ، وفاقدهما يرث بالقرعة .
وذو الرأسين ينبّه أحدهما ، فإن تبعه الآخر فواحد ، وإلَّا اثنان .
والحمل يرث إن ولد حيّا ، وإن خرج نصفه حيّا أو تحرّك بما لا يدلّ على استقرار الحياة - وإن وقع بجناية - لم يرث ، ولا يشترط حياته عند الموت ، فيرث لو ولدته لتسعة أشهر من الموت مع عدم التزويج ، ولدون ستّة معه ، ويعطى أصحاب الفروض الأقلّ ، فإن خرج ميّتا



[1] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 117 .

288

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست