نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 256
الشيخ : ولا يحنث بالكعبة والحمّام والدهليز والصفّة [1] - [2] . ولو أضاف متعلَّق اليمين إلى شيء بالتمليك فخرج ، أو علَّق على اسم فزال انحلَّت ، ولو علَّق المعيّن عليهما فزالا فإشكال ، ولو تجدّدت الإضافة فالأولى عدم التعلَّق . ولو حلف لا دخلتها من بابها فحوّلت الباب ودخل حنث ، والفرق ضعيف ، ولو حلف لا دخلت على زيد فدخل عليه وعلى عمرو عالما حنث وإن نوى تخصيص الدخول بعمرو ، وإلَّا فلا . ولو حلف لا كلَّمته فسلَّم على جماعة حنث إلَّا أن يعزله بالنيّة . واليمين تقتضي التأبيد في النفي ، إلَّا مع التقييد نطقا أو ضميرا ، ويدين بنيّته . ولو حلف ليبيعنّ أو ليهبنّ انصرف إلى الإيجاب والقبول ، والإجماع على الانعقاد ، وربّما يشكل ، ويناسبه قوله تعالى * ( فَانْكِحُوا ) * [3] ويمكن التخلَّص ، ولا ينطلق على الباطل . ولو حلف لا يفعل انطلق إلى المباشرة ، والأولى العادة ، فلو حلف لا يبني حنث بالأمر والاستئجار . ولو حلف السلطان ليضربنّ حنث بالأمر ، وفيه إشكال ، أما لو حلف لا بعت فتوكَّل فيه حنث . ولو حلف لا أستخدم عبدا فخدمه لم يحنث ، وإن كان له أن يستخدمه . ولو حلف لا تزوّجت بالكوفة ، فقبل بها نكاح امرأة بمكَّة زوّجها الفضولي ، فأجازت بمكَّة فإشكال ينشأ من أن الإجازة من تمام العقد ، وكذا في الشراء . ولو حلف لا يستضيء بالسراج لم يحنث بالشمس . ولو حلف ليضربنّ مائة سوط قيل : يجزئ الضغث إذا علم وصول كلّ شمراخ إلى بدنه [4] ، ولو قال : مائة مرّة لم يعتد في الضغث إلَّا بواحد ، ولو قال : مائة ضربة أجزأ الضغث . ولو حلف ليهبنّ أجزأ الوقف والصدقة .
[1] الصفّة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السّمك ، لسان العرب 9 : 195 « صفف » . [2] كما في المبسوط 6 : 249 . [3] النساء [4] : 3 . ( 4 ) قاله الشيخ في المبسوط 6 : 243 .
256
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 256