نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 257
ولو حلف لا بعت ( حرّا ) [1] فباعه قيل : لا يحنث . ولو حلف ليفعلنّ قربة تضيّق الوجوب عند غلبة الظنّ بالوفاة . ولو حلف ليعطينّ آخر من يدخل داره فهو لآخر من يدخل قبل موته ، ولو قال : لأوّلهم فدخلها واحد استحقّ وإن لم يعقبه آخر . ويجزئ في الإثبات الإتيان بجزء من الماهيّة المحلوف عليها ، وفي النفي الجميع . ولو حلف لا ركبت دابّة العبد لم يحنث بخلاف المكاتب . ولو حلف لمن يبشّره فهو للمخبر الأوّل بالسارّ ولو كانوا جماعة دفعة ، ولو قال : لمن يخبرني فهو للجميع وإن ترتّبوا . ولو حلف ليضربنّ عبده تأديبا على الدنيويّة جاز العفو ولا كفّارة . ولو حلف لا دخلت دارا فركب دابّة أدخلته مختارا حنث ، ولا يحنث بالإكراه والنسيان وعدم العلم . ولو قال : لا قضيته إلى شهر فهو غاية ، ولو قال : لا كلَّمته إلى حين أو زمان فهو كالنذر في الصوم عند الشيخ [2] ، ولو قال : دهرا فهو مجهول ينصرف إلى أقل زمان ، ولو عرّف فإشكال ، الأولى فيه العموم ، ولو قال : أيّاما أو شهورا أو سنين ولم يعيّن فهو ثلاثة ، ولو قال : لا فارقته حتّى أستوفي حقّي ، ففلَّس انحلَّت ، ولو قبض ظانّا أنه حقّه فبان غيره لم يحنث ، ولو قبل حوالته أو قبض العوض أو أبرأه حنث ، ولو قال : حتّى أستوفي لم يحنث بقبض البدل المساوي . وتكره اليمين الصادقة على القليل ، خصوصا الغموس ، وقد يجب . وتجب التورية فيما ظاهره الكذب مع المعرفة . ويمين البراءة حرام ، وفي الكفّارة خلاف . ويصدّق الحالف إن ادّعى التخصيص أو المجاز ، ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ كما إذا نوى بدخول البيت أكل الخبز فلا يمين له . والحيلة المباحة جائزة إذا توصّل بها إلى المباح ، وهي إمّا مانعة الحنث ، كما لو حلف
[1] كذا وردت في النسخ وفي الكتب الفقهيّة [ خمرا ] بدل [ حرّا ] ، أنظر الشرائع 3 : 139 . [2] كما في المبسوط 6 : 230 .
257
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 257