responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


ولو حلف لا بعت ( حرّا ) [1] فباعه قيل : لا يحنث .
ولو حلف ليفعلنّ قربة تضيّق الوجوب عند غلبة الظنّ بالوفاة .
ولو حلف ليعطينّ آخر من يدخل داره فهو لآخر من يدخل قبل موته ، ولو قال : لأوّلهم فدخلها واحد استحقّ وإن لم يعقبه آخر .
ويجزئ في الإثبات الإتيان بجزء من الماهيّة المحلوف عليها ، وفي النفي الجميع .
ولو حلف لا ركبت دابّة العبد لم يحنث بخلاف المكاتب .
ولو حلف لمن يبشّره فهو للمخبر الأوّل بالسارّ ولو كانوا جماعة دفعة ، ولو قال : لمن يخبرني فهو للجميع وإن ترتّبوا .
ولو حلف ليضربنّ عبده تأديبا على الدنيويّة جاز العفو ولا كفّارة .
ولو حلف لا دخلت دارا فركب دابّة أدخلته مختارا حنث ، ولا يحنث بالإكراه والنسيان وعدم العلم .
ولو قال : لا قضيته إلى شهر فهو غاية ، ولو قال : لا كلَّمته إلى حين أو زمان فهو كالنذر في الصوم عند الشيخ [2] ، ولو قال : دهرا فهو مجهول ينصرف إلى أقل زمان ، ولو عرّف فإشكال ، الأولى فيه العموم ، ولو قال : أيّاما أو شهورا أو سنين ولم يعيّن فهو ثلاثة ، ولو قال : لا فارقته حتّى أستوفي حقّي ، ففلَّس انحلَّت ، ولو قبض ظانّا أنه حقّه فبان غيره لم يحنث ، ولو قبل حوالته أو قبض العوض أو أبرأه حنث ، ولو قال : حتّى أستوفي لم يحنث بقبض البدل المساوي .
وتكره اليمين الصادقة على القليل ، خصوصا الغموس ، وقد يجب .
وتجب التورية فيما ظاهره الكذب مع المعرفة .
ويمين البراءة حرام ، وفي الكفّارة خلاف .
ويصدّق الحالف إن ادّعى التخصيص أو المجاز ، ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ كما إذا نوى بدخول البيت أكل الخبز فلا يمين له .
والحيلة المباحة جائزة إذا توصّل بها إلى المباح ، وهي إمّا مانعة الحنث ، كما لو حلف



[1] كذا وردت في النسخ وفي الكتب الفقهيّة [ خمرا ] بدل [ حرّا ] ، أنظر الشرائع 3 : 139 .
[2] كما في المبسوط 6 : 230 .

257

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست