responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255


والحليّ يصدق على الخاتم واللؤلؤ .
وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فنظر فيه وفهمه فالأولى عدم الحنث .
ولو قال : لا أكلَّمك حتّى تكلَّمني فتكلَّما معا ، أو حلف ألَّا ينام على هذا الفراش ففرش عليه آخر ونام عليه ، فالأولى الحنث .
ولو علَّق يمينه بأمرين في الإثبات لم يبرأ إلَّا بهما ، وفي النفي لو حلف لا آكل هذين لم يحنث بأحدهما ، قال الشيخ : ولو حلف لا كلَّمت زيدا وعمرا فكلَّم أحدهما حنث [1] ، والأولى خلافه ، أمّا مع تكرير حرف النفي فالحقّ ما قاله .
ولو حلف ليرفعنّ المنكر إلى الوالي المعيّن فعزل أو مات فالأولى الانحلال . ولو قال : إلى وال لم تنحلّ بهما ، للمعيّن . ولو قال : إلى الوالي انصرف إلى والي البلد ، ولا تنحلّ بهما ، لتجدّد آخر على قول .
ولو حلف ليعتقنّ كلّ مملوك يملكه غدا ، دخل فيه ما يملكه اليوم مع البقاء ، بخلاف ما يشتريه .
ولو حلف على شيء فأزاله عن الصفة لم يحنث كالخلّ ، أمّا لو اصطبغ به حنث .
ولو حلف لا شربت لك ماء من عطش انصرف إلى الحقيقة ، وقيل : إلى العرف [2] .
ويحنث بالابتداء لا بالاستدامة ، إلَّا فيما يتّفق نسبة الفعل إليهما ، فيحنث في الإجارة والبيع والهبة والتطيّب والدخول بالابتداء دون الاستدامة .
ويحنث في الإسكان والمساكنة واللبس والركوب بهما ، ولا يحنث لو عاد لنقل متاعه ، أو عيادة مريض ، أو لغيره إذا لم يعد للسكنى ، ولو لبث عقيب اليمين للنقل فالأولى عدم الحنث ، وفي المساكنة لو خرج أحدهما ، أو كانا في بيتين لدار لكلّ منهما باب وعلَّق لم يحنث .
ولو حلف لا دخلت الدار فنزلها من سطحها ولو إلى الغرفة حنث ، ولو نزل من سطحها لم يحنث .
ولو حلف لا دخلت بيتا لم يحنث بغرفته ، ولا ببيوت البادية إلَّا أن يكون من أهلها . قال



[1] كما في المبسوط 6 : 231 .
[2] حكاه الشيخ عن بعضهم في المبسوط 6 : 225 .

255

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست