نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 254
الحنث لا كفّارة ، ولا على المستقبل في غير الواجب والمندوب ، وترك القبيح ، وترك المكروه والمباح ، وما يكون ترك البرّ أرجح ، ولا على فعل الغير ، ولا المستحيل وإن كان عادة ، ومع تجدّد العجز تنحلّ ، ولا يمين الولد والمرأة والمملوك ، مع كراهية الوالد والزوج والمولى ، ولهم الحلّ إلَّا في فعل الواجب وترك القبيح ، ولا كفّارة . ولو ادّعى عدم النيّة قبل منه . ولو حلف لا يأكل ما يشتريه زيد فأكل ما اشتراه مع عمرو قيل : لا يحنث وإن اقتسما [1] ، ولو امتزج ما اشتراه كلّ منهما فأكل ما زاد على النصف حنث . ولو حلف ليأكلنّ الطعام في غد ، فأكله قبله أو أتلفه حنث . وإن تلف في غد بعد التمكَّن من الأكل فالأولى عدم الحنث . ولو حلف لا يشرب من لبن عنز ولا يأكل لحمها لزم مع عدم الحاجة ، ولا يتعدّاها . ولو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع وبالتناول من آنية غرفا ، ولو حلف لا شربت ماءها حنث بالبعض على رأي ، بخلاف ماء الكوز . ولو حلف لا يأكل بسرا أو رطبا فأكل منصّفا حنث . ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطة فطحنها ، أو حلف لا يأكل الدقيق فيخبزه ، أو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا ، أو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية أو من شحم الجوف لم يحنث . وفي الكبد والقلب إشكال . ولو حلف لا يأكل ثمرة فامتزجت لم يحنث إلَّا بالجميع أو يتيقنّ أكلها . ولو حلف لا يأكل شيئا انصرف إلى المعروف ، كالرؤوس ينصرف إلى البقر والغنم والإبل دون الطيور ، إلَّا أن يكون البلد معتادا بأكلها منفردة . والفاكهة إلى الرمان والعنب والرطب وغيرها دون البطيخ . والمال إلى العين والدين الحالّ والمؤجّل . والكلام إلى التلفّظ وإن كان بالقرآن ، لا بالكتابة والإشارة والإرسال . والأدم إلى ما يؤتدم به كالملح والدبس واللحم . ولا يحنث في الشحم بشحم الظهر ، بل بما في الجوف خاصّة على قول [2] . ويحنث لو حلف لا يذوق شيئا فلفظه بعد المضغ .
[1] قاله ابن إدريس في السرائر 3 : 49 . [2] قاله الشيخ في المبسوط 6 : 241 .
254
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 254