responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


المهر وإن كانت عالمة ، ويعزّران معه . ولا أمة المكاتب ، ولو وطئها بشبهة فعليه المهر ، وصارت أمّ ولد ، فتقوّم عليه ، ولو تكرّر وطؤه قبل الأداء فلا تعدّد ، ويتعدّد بعده ، ولو وطئ بنت المكاتبة فلا مهر ، ولا تصير أمّ ولد ، وكسب المكاتب قبل الأداء وبعده له .
ولا يتصرّف المكاتب بما ينافي الاكتساب ، ولا يشتري أباه ، ولا يقبله وصيّه بدون الإذن ، ومعه ينعتق مع عتقه ، ويسترقّ مع عجزه . ولو قتل سيّده اقتصّ الوارث منه ، ويكون كالموت . ولو جرحه اقتصّ المولى ولا بطلان ، وإن كان خطأ فكّ نفسه بالأرش ، فإن أدّى الحقّين عتق ، وإلَّا بدأ بالأرش ، فإن عجز عن الآخر استرقّ ، وإن لم يكن له مال أصلا فاسترقّه مولاه فلا أرش ، وإلَّا فله الأرش ، ولو قتل أجنبيّا واقتصّ فهو كالموت ، وإن كان خطأ فله فكّ نفسه ، ولو فقد المال فللأجنبي البيع إلَّا أن يفديه السيّد فتبقى الكتابة ، وكذا لو جنى على جماعة .
وللمكاتب أن يقتصّ لبعض عبيده من بعض ، وافتكاك عبده الجاني إن كانت دون القيمة ، وإلَّا فلا ، والبيع للمولى وغيره ، والشراء بالحالّ والمؤجّل مع الزيادة ، والاستسلاف لا الرهن والقراض ، ولو كان أحد عبيده القاتلين أباه لم يقتصّ ، وعلى المولى والأجنبي الحرّ أرش ما يجنيه على المكاتب عمدا وخطأ ، وعلى المملوك القصاص والأرش في كلّ موضع للمكاتب ، ولا يقتصّ من عبد المولى لو جنى عليه بغير إذن ، وله الأرش عليه في الخطأ وإن كره السيّد ، ولو أبرأ توقّف على الإذن .
ولو جنى من انعتق بعضه على قنّ فلا قصاص ، ويتعلَّق برقبته ما فيه من الرقّ ، ويلزم بالحرّيّة ، ويثبت لو جنى على حرّ أو مساو أو أزيد ، وفي الخطأ يتعلَّق بالعاقلة قدر الحرّيّة ، وبرقبته قدر الرقّيّة ، وللسيّد فكَّها بنسبتها من الأرش .
ولا يدخل الحمل في كتابة أمّه إلَّا أن تحمل بعد الكتابة من قنّ ، فينعتق بعتقها ، فإن قتل فعلى القاتل القيمة لأمّه ، وإن اكتسب فهو موقوف ، وللأمّ الاستعانة به مع الإشراف على العجز ، ولو مات فهو لأمّه ونفقته منه ، فإن قصّر تمّمه السيّد ، قيل : ولو أعتقه سيّده مع وجود الكسب لم ينعتق [1] ، ولو ادّعت تأخّر الحمل عن الكتابة فالقول قول السيّد ، لأصالة عدم



[1] ذكره الشيخ في المبسوط 6 : 109 .

250

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست