نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251
العقد ، ولو حملت من مولاها ومات ولم توف تحرّر الباقي من نصيب ولدها ، وتسعى مع عدم الولد في الباقي ، ولو انعتق نصفه وطلب المهاياة لم يجب على رأي ، بل الكسب بينهما ، قيل : وتجب الإعانة من الزكاة الواجبة [1] . وتستحبّ العطيّة ولا حدّ لها ، وفطرة المشروط على المولى ، ويكفّر المطلق بالصوم ، ولو أطعم أو أعتق مع الإذن ، قيل : لا يجزئه [2] . ويجوز بيع مال الكتابة ، والمشروط مع العجز والفسخ لا المطلق ، ولو اشتبه من أدّى من أحد المكاتبين أخّر إلى موت المولى فيقرع ، والقول قوله ولو ادّعيا علمه ، ولو اختلفا في المدّة أو النجوم أو المال فالقول قول منكر زيادة المال والمدّة ، ولو بان العوض معيبا بعد العتق فللمولى الفسخ والاسترقاق ، ولو تجدّد به آخر لم يمنع من الردّ مع أرش الحادث . ويجوز أن يكاتب بعض عبده سواء كان الباقي رقّا له أو حرّا ، ولو كان رقّا لغيره وأذن صحّ ، وإلَّا بطلت لتضرّر الشريك ، ويتحاصّ الديّان والمولى مع عجز المطلق ، ويقدّم الدين في المشروط ، ولو مات لم يضمنه المولى . ولو كان له على مولاه مال مساو تساقطا ، ويرجع صاحب الفضل ، ومع الاختلاف يفتقر إلى المراضاة ، وهذا حكم مطلق ، ولا يقبل قول المولى : إنّ هذا المال حرام إلَّا بالبيّنة ، فإن حلف المكاتب أجبر السيّد على القبض أو الإبراء . وتجوز الوصيّة بمال الكتابة لا به إلَّا مع اشتراط العود ، ولو جمعهما لواحد أو لاثنين جاز ، ولو كانت فاسدة صحّت به وبما يقبضه ، لا بما في ذمّته . ولو قال : ضعوا عنه أكثر ممّا عليه فهو وصيّة بالزائد عن النصف ، ويختار الورثة فيه . ولو قال : ونصفه فهو بالزائد على ثلاثة الأرباع ، ولو قال : ومثله فهو بالجميع ، وبطلت في الزائد . ولو قال : ما شاء وأراد الجميع قيل : لا يصحّ [3] ، بخلاف البعض . ولو قال : ضعوا من مكاتبته ما شاء فأراد الجميع لم يصحّ قولا واحدا . ولو قال : ضعوا أوسط نجومه صحّ ، وينصرف إلى الأوسط عددا أو قدرا ، ولو اجتمعا أقرع - على رأي - وإن
[1] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 101 . [2] قوّاه الشيخ في المبسوط 6 : 217 . [3] قوّاه الشيخ في المبسوط 6 : 161 .
251
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 251