responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


ولا تصحّ إلَّا من المكلَّف المتمكَّن شرعا ، ولا من المرتدّ ، والأقرب في الكافر والوليّ الصحّة ، ولو أسلما والعوض خمرا وشبهه فالقيمة مع عدم القبض ، ولو أسلم بعد الكتابة ، قيل : لا يباع عليه [1] .
ويشترط في المكاتب التكليف والإسلام ، ولو كان العوض خدمة شهر ودينار بعده لم يلزم تأخيره عنه ، ولو مرض فيه العبد بطلت .
وفي العوض العلم ، وأن يكون دينا ، وصحّة تملَّكه للمولى ، ويكره التجاوز ، وتجوز على المنفعة ، ويلزم ما يشترطه من المباح ، ولو حبسه بعد المكاتبة لزمه الأجرة ، ويقسّط العوض على ثمن المثل ، وثمنه لو جمع بينهما وبين بيع .
ولو باعه نفسه حالَّا أو مؤجّلا فالأولى عندي الصحّة ، فلو ادّعاه السيّد فالقول قول العبد ، فإذا حلف سقط الثمن وانعتق .
ولو كاتبه الاثنان لم يؤدّ إلى أحدهما دون الآخر إلَّا بإذنه ، وبدونه لا اختصاص ، فلو صدّقه أحدهما في الأداء إليهما لم تقبل شهادته على المنكر ، فلو حلف رجع بالنصف على العبد أو عليهما ، ولا يرجع أحدهما على الآخر ، ولو أتاهما بالعوض فتشاحّا في التقديم ، فإن أذن أحدهما ليقبض الباقي فتلف قبل قبضه رجع على القابض بالحصّة من المقبوض .
ولو كاتب اثنين قسّط العوض على ثمنهما وقت العقد ، ولو عجز أحدهما استرقّ .
وعلى الإمام أن يفكّ من سهم الرقاب المطلق العاجز ، ولو مات المشروط بطلت ، وأولاده رقّ .
والمطلق يتحرّر منه ما أدّى ، ويورث بقدر الحرّيّة ، والباقي للمولى ، ويؤدّي الوارث ما يخلف من نصيب الحريّة ، ومع عدم المال يسعى الأولاد في باقي أبيهم ، وينعتقون مع الأداء ، ويصحّ له ممّا يوصي له بحسب الحريّة ، وكذا في الحدّ والميراث والفطرة .
ولا يتصرّف المكاتب في ماله ببيع محاباة وهبة وعتق ووطء وغيره بدون إذن المولى .
ولو زوّجه بنته ومات فملكته أو بعضه بطل النكاح ، ولا يتصرّف المولى في ماله إلَّا بالاستيفاء ، ولا يطأ ، ويحدّان بحسب الحرّيّة مع المطاوعة ، ولا يحدّ في المشروطة ، وعليه



[1] صحّحه الشيخ في المبسوط 6 : 183 .

249

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست