responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر : في أحكام الولادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في حكم الختان < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الحادي عشر يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة إلَّا مع العدم ، وفي الزوج يجوز مطلقا .
ويستحبّ غسل المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السّلام ، ولو فقد فبالعذب ، ولو فقد خلط بالمالح العسل أو التمر ، وتسميته بأحد أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ، والكنية ، والختان يوم السابع ، وخفض الجواري وإن كبرن ، وثقب الأذن ، والحلق والصدقة بوزنه ذهبا أو فضّة ، والعقيقة عن الذكر والأنثى بمثلهما مما اجتمعت فيه شروط الأضحية ، واختصاص القابلة بالرجل والورك ، فإن كانت الأمّ تصدّقت ، ولا يسقط استحبابها بالعجز ، ويتوقّع المكنة ، ولا يترك الوالد ، ويعقّ عن نفسه ، ولا بموته بعد الزوال . ويكره أكل الوالدين منها ، وكسر العظم بل تفصل ، ولا تجزئ الصدقة بثمنها ، والكنية بأبي القاسم لمن اسمه محمّد ، والتسمية بحكم ، وحكيم ، وخالد ، وحارث ، ومالك ، وضرار ، والقنازع .
ويتضيّق وجوب الختان عند البلوغ ، ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه ، ولو أسلم غير مختتن وجب الختان .
ولا يجب على الأمّ الإرضاع ، ولها الأجرة واجبة على الوالد إن لم يكن للولد مال ، ولها أن ترضعه بلبن غيرها ولها الأجرة ، والأفضل لبنها ، وللمولى إجبار الأمة على الإرضاع ، والنهاية حولان ، ويجوز زيادة شهر وشهرين ، ولا يجب على الوالد أجرة الزيادة ، ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا ، والأمّ أحقّ بإرضاعه إن ساوت الغير في الأجرة ، ولو تبرّع

214

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست