responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213


قوله في إفساد البيع ويملك الولد ، وقيل : في الالتحاق [1] .
والطلاق بيد العبد إن نكح بالإذن ، ولو كان بأمة مولاه فللمولى الطلاق والفسخ بغيره ، ولو طلَّقها وباعها المالك فلا استبراء بعد العدّة ، ولو أعتق الأمة فله العقد من غير استبراء ، ولو كان وطئها افتقرت للغير إلى عدّة الحرّة .
ويجوز أن يجمع بين الأمّ والبنت في الملك ، وأن يملك موطوءة أبيه وابنه ، وشراء ما يسبيه الظالمون ، وابتياع ذوات الأزواج من الحربيّات .
ويحرم وطء المملوكة ذات البعل ، ونظر ما يحرم على غير الزوج ، ونكاح الأمة من غير استبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوما ، إلَّا أن يملكها حائضا أو يائسة أو حاملا ، أو كانت لعدل أخبر باستبرائها ، أو لامرأة . ولو لم يجز المشتري النكاح فلا عدّة وكفاه الاستبراء .
ويستباح وطء الأمة بالإحلال ، والإباحة على رأي ، دون الهبة إجماعا ، والعارية على رأي ، وإن كان مملوكا للمحلَّل ، والأقوى جواز تحليل أحد الشريكين لصاحبه ، ولو أحلّ شيئا لم يتعدّ ، والولد حرّا إلَّا أن يشترط .
ويجوز وطء الأمة وإن كان في البيت آخر ، والنوم بين أمتين ، ويكره في الحرائر ، ووطء الفاجرة ، وولد الزنى .



[1] قاله المحقّق في الشرائع 2 : 257 .

213

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست