responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 215


الغير فله الأخذ إذا لم تتبرّع ، وفي سقوط حضانتها حينئذ إشكال ، ولو اختلفا في وجود المتبرّع فالقول قوله .
ويستحبّ أن يختار للرضاع المسلمة ، العفيفة ، الوضيئة .
ولا يسترضع الكافرة ، ومع الاضطرار يسترضع الذمّيّة ويمنعها من تناول الخمر والخنزير .
ويكره أن يسلَّم الولد إليها ، وأن يسترضع من ولادتها عن زنى ، وأشدّ من ذلك المجوسيّة .
والأمّ الحرّة المسلمة أحقّ بحضانة الذكر حولين ، والأنثى سبع سنين على رأي ، ولو تزوّجت الأمّ سقطت حضانتها ، إلَّا أن يموت الأب ، أو يكون مملوكا ، أو كافرا ، ولو زال الوصفان فهو أحقّ ، ولو طلَّقت بائنا عادت ، ولو فقد الأبوان فالجد للأب ، ومع فقده فالأقارب على ترتيب الإرث ، ومع التساوي - كالعمّة والخالة - يقرع ، ولا حضانة على البالغ الرشيد .

215

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست