نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 215
الغير فله الأخذ إذا لم تتبرّع ، وفي سقوط حضانتها حينئذ إشكال ، ولو اختلفا في وجود المتبرّع فالقول قوله . ويستحبّ أن يختار للرضاع المسلمة ، العفيفة ، الوضيئة . ولا يسترضع الكافرة ، ومع الاضطرار يسترضع الذمّيّة ويمنعها من تناول الخمر والخنزير . ويكره أن يسلَّم الولد إليها ، وأن يسترضع من ولادتها عن زنى ، وأشدّ من ذلك المجوسيّة . والأمّ الحرّة المسلمة أحقّ بحضانة الذكر حولين ، والأنثى سبع سنين على رأي ، ولو تزوّجت الأمّ سقطت حضانتها ، إلَّا أن يموت الأب ، أو يكون مملوكا ، أو كافرا ، ولو زال الوصفان فهو أحقّ ، ولو طلَّقت بائنا عادت ، ولو فقد الأبوان فالجد للأب ، ومع فقده فالأقارب على ترتيب الإرث ، ومع التساوي - كالعمّة والخالة - يقرع ، ولا حضانة على البالغ الرشيد .
215
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 215