نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 203
< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في العيوب < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السابع ولو تزوّجت بصحيح فوجدته مجنونا فلها الفسخ ، وكذا لو تجدّد الجنون بعد الدخول ، وإن عقل أوقات الصلاة على رأي . ولو كان خصيّا أو موجوءا [1] قبل العقد فسخت لا بعده ، ولو بان سبق عننه أو تأخّره فسخت قبل الوطء لها أو لغيرها قبلا ودبرا لا بعده ولو مرّة ، ولا مع التجدّد ، ومع ثبوته إن لم تصبر أجّله الحاكم سنة من حين الترّافع ، فإن وطئها أو غيرها فلا خيار ، وإلَّا فسخت ولها نصف المهر ، وما عداه إذا فسخت قبل الدخول يسقط ، وبعده يثبت ، ولا تثبت العنّة إلَّا بإقراره ، أو نكوله ، والقول قوله مع يمينه لو أنكر ، ولو ثبت ثمّ ادّعى الوطء لها أو لغيرها فالقول قوله ، إلَّا أن يعلم كذبه ، ولو ادّعت العنن على المجنون لم يكن لوليّه أن يضرب الأجل ، ولو اعترف بها عاقلا وجنّ مع انتهاء الأجل المضروب فطالبته بالفرقة لم يجز ، ولم يقبل دعواها في عدم الإصابة . والجبّ مع عدم ما يمكن معه الجماع ولو قدر حشفة تفسخ به ، ولو تجدّد على رأي . والأولى فيمن بان أنّه خنثى أو أنّها محدودة في الزنى عدم الفسخ ، ولو بان مملوكا فسخت ولو بعد الدخول ، ولا يردّ من غير ذلك . ولو تزوّج بامرأة فبانت عرجاء ، أو عمياء ، أو برصاء ، أو رتقاء يمتنع معه الوطء ، أو قرناء ، أو مجنونة ، أو مفضاة ، أو جذماء ، أو أمة وإن دخل ، أو بنت أمة مع شرط كونها بنت مهيرة ، أو
[1] الوجء : رضّ الخصيتين ، وقيل : رضّ العروق مع بقاء الخصيتين على حالهما . لسان العرب 1 : 191 « وجأ » .
203
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 203