responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 204


كافرة مع شرط الإسلام ، فله الفسخ ، وإنّما يفسخ بالعيب لو كان قبل العقد ، وقيل : يفسخ لو حدث عيبها [1] ، وخيارهما في العيب والتدليس على الفور ، ولو عالجت الرتقاء نفسها فزال فلا خيار ، وليس له إجبارها عليه ، ولو اشترك العيب فلكلّ خيار اتّفق أو اختلف .
ولو تزوّج المسلمة على أنّها كتابيّة قيل : بطل لاعتقاده البطلان [2] . ولو بانت مكاتبة فإن اختار الإمساك فالمهر لها ، وإن اختار الفسخ قبل الدخول فلا مهر ، وبعده فلها المسمّى ، فإن كان الغارّ الوكيل رجع بالجميع ، وإن كان هي رجع إلَّا بما يمكن أن يكون مهرا على رأي . ولو أتت بولد فهو حرّ وعليه قيمته ، ولمن تكون ؟ ينبني على قيمة ولد المكاتبة إذا قتل . ولو ضربها أجنبي فألقته ميّتا ففيه الكفّارة والدية للأب إن كان الضارب غيره ، وإلَّا فلمن يليه في الاستحقاق ، ولا يكون للأمّ ، لأنّ المكاتبة لا ترثه ، ولا للسيّد ، لأنّه إنّما يأخذ إذا خرج حيّا .
وليس الفسخ بطلاق ، ولا يفتقر إلى الحاكم ، إلَّا العنن في الأجل ، ولها الفسخ بعد خروجه من دونه ، والقول قول من ينكر العيب إلَّا مع البيّنة ، ولو فسخ قبل الدخول فلا مهر ، وبعده له المسمّى ، وله الرجوع على المدلَّس ، فإن كان العاقد من لا يخفى عليه كالمعاشر فالرجوع عليه ، وإلَّا فإن صدّقه في عدم العلم رجع عليها بكلّ ما غرم ، إلَّا ما يجوز أن يكون مهرا على رأي ، وإن كذّبه فعليه اليمين ، ويرجع عليها بما قلناه .
ولو دلَّس الأمة بالحرّة مولاها فلا مهر ، ولو دلَّست هي فله المهر ويتبع به أجمع بعد العتق ، ويستعيد ما يوجد ، وتتبع بالباقي لو دفع ، ولو زوّجه بنت المهيرة وأدخل بنت الأمة فلها مهر المثل ، ويرجع به على السائق ، ويدخل عليه زوجته ، وله أرش البكارة ، وهو تفاوت بينها وبين الثيبوبة إن شرطها ، ولو أدخلت امرأة زيد على عمرو وبالعكس ردّتا إلى أزواجهما واعتدّتا ، ولهما مهر المثل على الواطئ ، والمسمّى على الزوج لو ماتتا ، أو مات الزوجان توارث كلّ وزوجته .
وكلّ عقد باطل فللمرأة مع الدخول مهر المثل ، والمسمّى مع الصحّة والفسخ ، ولو قتلت المرأة نفسها بعد الدخول لم يسقط ، ولو كان قبله فكذلك على إشكال ، ولو طلَّقها قبل الدخول ثمّ ظهر العيب لم يسقط النصف .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 252 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 254 .

204

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست