responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


أخذ من تركته ، سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك ، فلو دفع المهر وبلغ وطلَّق فله النصف دون الأب ، وكذا لو تبرّع الوالد أو الأجنبي عن الكبير ، ولو طلَّق قبل الدخول بعد البلوغ ولم يقبض الأب برئ الأب من نصف المهر ، ووجب على الولد على قول .
والقول قول الزوج في أصل المهر قبل الدخول ، وبعده مهر المثل على رأي ، وكذا القول قوله في تقديره ، ولو ادّعى التسليم أو قالت : علَّمتني غير المهر فالقول قولها ، ولو ادّعت هبة المدفوع وادّعى إصداقه فالقول قوله ، ولو أقامت بيّنة بالتزويج مرّتين فادّعى التكرير فالقول قولها ، ويلزمه مهران ، وقيل : مهر ونصف [1] ، ولو تزوّجها بمهرين سرّا وجهرا لزم الأوّل ، وقيل : إذا لم يسمّ مهرا وقدّم شيئا ودخل كان مهرا [2] ، ولو ادّعت المواقعة بعد الخلوة فالقول قوله .
وللأب قبض مهر ابنته الصغيرة وتبرأ ذمّة الزوج دون الكبيرة .



[1] قوّاه الشيخ في المبسوط 4 : 291 .
[2] قاله الشيخ في النهاية : 470 .

202

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست