نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 198
< فهرس الموضوعات > الفصل السادس : في المهور < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] السادس كلَّما يصحّ تملَّكه عينا ومنفعة صحّ أن يكون مهرا ، ويصحّ على إجارة الزوج نفسه مدّة معينة ، وعلى منفعة الحرّ ، وليس ذكره شرطا ولو شرط أن لا مهر صحّ العقد ، ولزم مهر المثل . مع الدخول ، ولو أسلم أحد الزوجين بالمحرم قبل القبض دفع قيمته ، ولو جعله المسلم ابتداء صحّ العقد على رأي ، ولها مهر المثل مع الدخول ، ونصفه مع الطلاق ، وقيل : القيمة [1] ، ولو جعل الحرّ فمهر المثل على القولين لا على رأي من يبطله ، ولا يتقدّر قلَّة وكثرة على رأي ، ويستحبّ ذكره وتقليله . ويكره تجاوز السنّة ، والدخول قبل تقديمه أو بعضه ، ولا يشترط في المشاهدة العلم بالمقدار . ولو تزوّجهما بمهر واحد قسّط على مهور الأمثال ، ويقسّط عليهما وعلى القيمة لو تزوّج واشترى ، وكذا لو كان لواحدة ، لكن يبطل النكاح ولا مهر . ولو تزوّجها واشترى دينارا بدينار صحّ النكاح خاصّة ، وعليه مهر المثل مع الدخول . ولو تزوّجها على خادم أو دار مطلقا فلها أوسطهما ، ولا يتعدّى . ولو تزوّجها على سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ولم يسمّ فلها خمسمائة درهم ، ولو سمّى لها مهرا