responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199

إسم الكتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام ( عدد الصفحات : 407)


ولأبيها شيئا سقط مسمّى الأب ، ولو شرط له من مهرها شيئا قيل : يلزم [1] ، ولو أبهم المهر فلها مهر المثل مع الدخول .
ولو أصدقها تعليم سورة معيّنة لقّنها الجائز ، وحدّه أن تستقلّ بالتلاوة ، ولو نسيت الآية الأولى عند تعليم الثانية لم تجب الإعادة ، ولو استفادت التعليم من غيره فعليه الأجرة ، ولو أمرته بتعليم غيرها لم يلزم ، ولو أصدقها ما لم يحسنه صحّ ، ومع تعذّر الوصول عليه أجرة التعليم ، وكذا لو أهمل ، أو هلك الثوب الذي أصدقها خياطته .
ولو أصدقها مشركين تعليم التوراة والإنجيل فالمهر فاسد ، ويجب مهر المثل إن ترافعوا إلينا قبل التعليم ، وإلَّا فهو استيفاء ، ولو كان مسلما بكتابيّة فسد مطلقا . ولو أصدقها مسلم تعليم القرآن صحّ إن قصد الطمع في الإسلام ، وإن قصدت المباهاة بحفظ قرآن المسلمين قيل : فسد [2] .
ولو أصدقها خلَّا فبان خمرا فلها قيمته عند مستحلَّيه على رأي ، وكذا على عبد فبان حرّا أو مستحقّا .
والمهر مضمون على الزوج إلى التسليم بقيمته وقت التلف ، إلَّا أن يكون قد طالبته فمنعها فعليه الأكثر من وقت المطالبة إلى وقت التلف ، ولو ظهر عيبه فلها الردّ ، ولو عاب قبل التسليم ، قيل : لها أخذه أو القيمة [3] ، والأولى الأرش ، ولها منع نفسها من دون التسليم قبل الدخول وإن كان معسرا ، وبعده على رأي ، ولو كان مؤجّلا فلا امتناع ، فلو امتنعت وحلّ فلا امتناع على رأي ، ولو طلَّقها قبل الدخول ولم يسمّ فلها المتعة ، وإن كانت أمة فالموسر بثوب أو عشرة دنانير ، والمتوسّط بخمسة ، والفقير بدينار أو خاتم ، ولو كان بعد الدخول فلها مهر المثل ما لم يتجاوز السنّة ، ولو مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا شيء عليه .
ويجوز فرض المهر لو تراضيا بعد العقد ، سواء زاد عن مهر المثل أو ساواه ، أو قصّر عنه مع علمهما ، أو علم أحدهما ، أو جهلهما .
ولو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صحّ على رأي ، وقيل : يثبت مهر المثل



[1] يظهر من كلام ابن الجنيد كما عنه في إيضاح الفوائد 3 : 208 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 275 .
[3] قاله الشيخ في المبسوط 4 : 286 ، والمحقّق في الشرائع 2 : 269 .

199

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست