نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 197
وحلفا أو نكلا بطلا ، وإن حلف أحدهما صحّ نكاحه ، وإن اعترفت لهما بطلا ، وإن اعترفت لأحدهما صحّ نكاحه ، قيل : وتحلف للآخر [1] ، لأنّها لو اعترفت لزمها مهر مثلها للثاني ، وفيه نظر ، ومع عدم السبق قيل : العقد للأكبر [2] ، ومع عدم التوكيل تختار من شاءت ، وإلَّا وليّ الأكبر . ولا ولاية للأمّ ، ولو رضي لزمه المهر ، وإلَّا لزمها على قول [3] ، ولو ادّعى الزوج أو وارثه عدم توكيلها فالقول قولها .
[1] قوّاه الشيخ في المبسوط 4 : 182 . [2] قاله الشيخ في النهاية : 466 . [3] قاله الشيخ في النهاية : 468 .
197
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 197