responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في نكاح الكفار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الارتداد في الزوجين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم من أسلم من الزوجين < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الثاني تحرم غير الكتابيّة من الكفّار في الثلاث إجماعا ، والكتابيّة من اليهود والنصارى والمجوس في الدائم على رأي ، ويجوز في الباقيين .
ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ العقد ، ويسقط المهر إن كان المرتدّ المرأة ، وإلَّا فالنصف ، وتنتظر العدّة بعد الدخول ، ولا سقوط ، وإن كان ارتداد الزوج عن فطرة فلا انتظار .
ولو أسلم زوج الكتابيّة بقي العقد وإن كان قبل الدخول ، وله منعها من الخروج إلى البيع والكنائس ، وشرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، واستعمال النجاسات ، وليس له الإلزام بالغسل ، بل بإزالة الوسخ المانع من الاستمتاع .
ولو أسلمت دونه سقط المهر ، وينفسخ النكاح إن كان قبل الدخول ، وإلَّا وقف على العدّة ولا سقوط .
ولو أسلم أحد الزوجين الحربيّين انفسخ في الحال إن كان قبل الدخول ، وإلَّا انتظرت العدّة ، ولو اصطحبا فلا فسخ ، ولو انتقلت زوجة الذمّي إلى ملَّة كفر قيل : وقع الفسخ في الحال ولو عادت [1] .
ويتخيّر المسلم على أكثر من أربع بالدائم ، سواء اصطحب عقدهنّ أو ترتّب أربعا بالقول



[1] قاله المحقّق في الشرائع 2 : 239 .

187

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست