نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 188
أو الوطء ، وإن كان عبدا فحرّتين ، أو حرّة وأمتين ، أو أربعة إماء ، ويثبت العقد لو كنّ أربعا ، وليس له الفسخ ، ولو رتّب اختياره ثبت عقد الأوّل ، والطلاق اختيار بخلاف الظهار والإيلاء ، وعندي أنّهما اختيار ، وفي التقبيل واللمس بشهوة نظر . ولو أسلم وقد وطئ الأمّ والبنت بالعقد أو الأمّ حرمتا ، ومع عدمه تحرم الأمّ ، فلا اختيار ، ويحرمان لو كانتا أمتين مع وطئهما ، ولو وطئ واحدة حرمت الأخرى ، ومع عدم الوطء يتخيّر ، ويتخيّر إحدى الأختين ، وإن وطئهما ، وكذا العمّة والخالة مع بنت أخيها وأختها إذا لم تتخيّر ، أو الحرّة مع الأمة ، ولو اخترن صحّ الجمع في غير الأختين . ولو أسلم معه بعض الزائد على الأربع فله اختيارهنّ والتربّص ، فإن لحق به في العدّة تمام الأربع ولم يزدن ثبت عقدهنّ ، وإن زدن تخيّر ، ولو اختار من سبق إسلامهنّ وهنّ أربع فلا اختيار في الباقيات وإن لحقن قبل العدّة ، وكذا لو كان عنده أكثر من أمتين تخيّر اثنتين إذا رضيت الحرّة إن كانت . ولو أسلم عن أربع وثنيّات حرائر فأسلم معه اثنتان ، ثمّ أعتق ولحق به الباقي تخيّر اثنتين ، ولو أسلمن ثمّ أعتق ثمّ أسلم وأسلم البواقي ، أو أسلمن بعد عتقه وإسلامه في العدّة ثبت على الأربع . ولو أسلم عن أربع وثنيّات مدخول بهنّ فليس له العقد على الزائد ، ولا على الأخت إلَّا بعد العدّة مع استمرار كفرهنّ ، ولو عقد كان باطلا لا موقوفا . ولو أسلمت الوثنيّة فتزوّج أختها وانقضت العدّة على الكفر صحّ عقد الثانية ، ولو أسلما قبل الانقضاء تخيّر . ولو أسلم الوثني فاعتدّت زوجته فارتدّ فخرجت العدّة فلا نكاح ، ولو أسلمت في العدّة ورجع فيها فهو أحقّ ، والموت لا يبطل الاختيار ، ولو مات ومتن أقرع ، ولو مات قبلهنّ فعليهنّ أجمع العدّة ، ولو أسلمن معه أنفق على الجميع حتّى يختار ، وينفق لو أسلمن دونه ، ولا عكس ، ولو اختلفا في السابق فالقول قوله ، ولو مات قبل الاختيار ورثه أربع منهنّ ، ويوقف حتّى يصطلحن ، وقيل : بالقرعة أو التشريك [1] ، فعلى الأوّل : لو لم يصطلحن على