responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186


ويكره العقد على الإماء مع الطول .
وكلّ امرأتين حرم الجمع بينهما في النكاح حرم الجمع بينهما في الوطء ، بملك اليمين .
وحكم الرضاع في جميع ما ذكر حكم النسب .
وتحرم الأمة على الحرّة من غير إذن ، ويبطل لو بادر ، ولو أدخل الحرّة تخيّرت في نفسها ، ولو جمعهما في عقد واحد صحّ على الحرّة خاصّة .
ولو لم يدخل بالمتزوّجة في العدّة ، مع الجهل بالعدّة والتحريم ، أو عقد في حال الإحرام جاهلا ، بطل واستأنف ، ولو دخل لحق به الولد إن جالسته أشهر ، ولها المهر مع الجهل ، وتتمّ عدّة الأوّل ، وتستأنف للثاني ، ولا مهر مع علمها . ولا تحرم من زنى بها غير ذات بعل ، أو عدّة رجعية ، والمصرّة عليه وذات البعل تحرم في حباله وعدّته .
وتحرم بنت الزوجة إذا لم يدخل بالأمّ جمعا .
ويحرم على الحرّ في الغبطة ما زاد على أربعة حرائر ، وما زاد على أمتين منهنّ ، وعلى العبد ما زاد على أربع إماء أو حرّتين ، ويجوز للحرّ العقد على أمتين وحرّتين ، وللعبد العقد على حرّة وأمتين ، ولا ينحصر الباقيان في عدد ، ولو طلَّق إحدى الأربع رجعيّة استصحب التحريم ، ويزول لو كان بائنا ، وكذا الأخت ، ولو تزوّج بعد الثلاث اثنتين بطل على رأي .
ويكره العقد على القابلة وبنتها ، وتزويج ابنة بنت زوجته الصائرة بعد المفارقة ، والتزويج بضرّة الأمّ مع غير الأب ، وبأخت الأخ ، وبالزانية قبل أن تتوب .
ويجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها ، أو وليدته إذا لم تكن أمّا ، وإن تزوّج كلّ من الوالد والولد بأمة الآخر .

186

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست