نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 175
بمهما كان لم يصحّ . ولو اشترى بثمن مؤجّل فللشفيع الأخذ بالمؤجّل بعد التكفيل به على رأي . وقيل : لو كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته . يخيّر الشفيع بين الأخذ والصبر مع ثبوت الشفعة [1] . والشفعة تورث كالمال على رأي ، ولو عفا أحدهم كان للباقي أخذ الجميع ، أو الترك . ولو علم الشفيع والمشتري بالعيب قبل الشراء فلا خيار ، ويختصّ الخيار بين الردّ وتركه بالجاهل ، إلَّا أن يكون المشتري فله الأرش أيضا ، إلَّا أن يلتزم الشفيع فيسقط الردّ ، ولو اشترك اشترك الخيار ، إلَّا في الأرش فيختصّ بالمشتري ، إلَّا مع التزام الشفيع فيسقط الردّ . ولا تبطل الشفعة بالفسخ المتعقّب ، فلو باعه بغير مثليّ فظهر العيب رجع بقيمة الشقص لا به ، ولو عاد إلى المشتري لم يجب الردّ والقبول على واحد منهما ، وإن كانت قيمته أقلّ من قيمة الثمن لم يرجع الشفيع بالتفاوت ، وإن كانت أكثر لم يرجع عليه ، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح ، وإلَّا رجع ، ولو باع عن الغائب من ادّعاء الوكالة من غير ثبوت لم تثبت الشفعة على رأي ، والقول قول المشتري في كميّة الثمن لو خالفه الشفيع . ولو تعارضت البيّنة قيل : قدّمت بيّنة المشتري [2] ، وقيل : الشفيع [3] . ولا تقبل شهادة البائع للشفيع ، ولو اختلف المتبائعان قدّمت بيّنة المشتري ، ومع عدم البيّنات يحلف البائع ، قيل : ويقضى على الشفيع بما حلف عليه ، أو يترك [4] ، وعندي يأخذ بما ادّعاه المشتري ، ولو ادّعى الشريك البيع فأنكر الغريم ثبتت الشفعة للآخر على المدّعي على رأي . ولو ادّعى المتبائعان غصبيّة الثمن وأنكر الشفيع فالقول قوله مع اليمين ، ولو قال : أنسيت الثمن حلف وبطلت الشفعة ، ولو قال : لا أعلم لم يكن جوابا .
[1] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 208 . [2] قاله الشيخ في الخلاف 3 : 431 . المسألة 6 ، والمحقّق في الشرائع 3 : 213 . [3] قاله أبو حنيفة كما عنه في الخلاف 3 : 432 ، واحتمله المحقّق في الشرائع 3 : 213 . [4] نسبه إلى المخالفين في المبسوط 3 : 110 .
175
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 175