نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 174
وتثبت : للغائب ، ويأخذ الوكيل ، وإلَّا فهو إذا حضر ، وللمجنون والصبيّ ، ويأخذ الوليّ ، وإلَّا فهما مع زوال الوصفين ، إلَّا أن يترك لمصلحتهما على رأي . وللكافر على مثله لا على المسلم ، وللمسلم عليه وعلى الكافر ، وللمكاتب على غيره ، وإن لم يرض المولى ، وللأب والجدّ من اليتيم ، وللوكيل من الموكَّل ، والوصيّ على رأي . وليس للشفيع أخذ البعض ، إلَّا أن يكون شقصين من موضعين في صفقة ، ويأخذ بالثمن لا أقلّ ، وإن زاد عن القيمة . ولا اعتبار بالزيادة والنقيصة في الثمن بعد العقد ، وإن كان في مدّة الخيار على رأي ، ولا بالدلالة والوكالة ، ويتعيّن المثل ، فإن لم يكن الثمن مثليّا فالقيمة على رأي وقت العقد . ولو ترك المطالبة توهما كثرة الثمن أو كونه من جنس أو حالَّا فبان الخلاف ، أو قال : اشتريت النصف بكذا فبان أنّ المشترى الربع بنصف الثمن ، أو بالعكس ، أو بلغه أنّ المشتري اثنان فبان واحدا أو بالعكس ، أو أنّه اشترى لنفسه فبان لغيره ، أو بالعكس ، أو أخّر لعذر يمنع مباشرة الطلب والتوكيل ، أو بان استحقاق ثمن الشفيع ، أو تقايل المتبايعان ، أو نزل عن الشفعة قبل البيع على رأي ، أو ضمن الشفيع الدرك عن أحدهما ، أو شرطا له الخيار ، أو كان وكيلا لأحدهما ، أو شهد على البيع ، أو بارك لأحدهما على إشكال ، أو أخبره واحد وقال : لم أصدّق ، لم تبطل الشفعة . ولو باع المشتري فللشفيع الفسخ والأخذ من الأوّل ، أو من الثاني ، وكذا لو وقفه أو جعله مسجدا فله الفسخ ، وإنّما يأخذ الشفيع من المشتري ، والدرك عليه ، وإن أخذ من البائع ، ولا يكلَّف المشتري الأخذ والتسليم . ولو عابت العين بغير فعل المشتري أو بفعله قبل المطالبة ، فللشفيع الأخذ بالثمن أو الترك ، ولو كان بعدها ضمن المشتري ، وللشفيع الأنقاض . ولو غرس المشتري ثمّ طالب الشفيع فله غرسه ، وليس عليه إصلاح الأرض ، ولو لم يقلعه قلعه الشفيع وعليه أرش الغرس ، والزيادة المتّصلة للشفيع ، والمنفصلة للمشتري . ولو أخذ المشتري أرش عيب ظهر في المبيع فللشفيع الأخذ بما بعد الأرش ، ولو لم يأخذ فله الأخذ بالجميع والترك . ولو قال وقت بلوغه البيع : أخذت بالشفعة وعلم الثمن صحّ ، وإلَّا فلا ، ولو قال : أخذت
174
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 174