responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 170


القيمة ، ولا يرجع على الغاصب بالتفاوت ، وللمالك مطالبة الغاصب ، فيرجع عليه به ، ويرجع على الغاصب بالغرامة التي ليس في مقابلتها نفع كالبناء .
ولو أولدها مع الجهل فهو حرّ ، ويغرم للمالك ويرجع ، وما حصل في مقابلته نفع رجع به أيضا على رأي .
ولو وطئ المغصوبة جاهلين بالتحريم فالعشر مع البكارة ، ونصفه مع عدمها ، وقيل : مهر أمثالها ، وعليه قيمة الولد يوم سقط حيّا وأرش ما نقص بالولادة [1] ، وقيل : لا يضمنه لو سقط ميّتا [2] ، ولو سقط بضرب أجنبي ضمن للغاصب دية جنين حرّ ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين أمّة .
ولو افتضّها بإصبعه لزمه دية البكارة ، ولو وطئها بعد ذلك لزمه الأمران ، ولو كانا عالمين فللمولى المهر مع الإكراه وعليه الحدّ ، ومع المطاوعة لا مهر ، وقيل : عليه عوض الوطء للمالك ، وعليه أرش البكارة ، والولد رقّ [3] .
ولو كان الواطئ عالما وهي جاهلة لم يلحق به الولد ، ووجب الحدّ والمهر ، ولو كان بالعكس لحق به الولد وسقط الحدّ عنه ، والمهر على الخلاف .
ولو زرع الحبّ ، أو استفرخ البيض فهو للمالك ، ولو غصب الأرض فغرس وزرع فعليه الأرش والطمّ ، والغرس والزرع له .
ولو حفر بئرا لم يكن له طمّها مع كراهية المالك .
ولو تعذّر إخراج الدابّة ، فإن كان حصولها بسبب صاحب الدار هدمت ولا ضمان ، وإلَّا ضمن ، ولو أدخلت رأسها في قدر ويد مالك الدابّة عليها ، أو فرّط في حفظها ضمن ، وإن لم يكن يده عليها ، أو فرّط صاحب القدر بجعلها في الطريق مثلا فلا ضمان ، وإن لم يفرّط أحدهما ضمن صاحب الدابّة .
وقيل : لو خيف من وقوع الحائط جاز أن يسند بجذع الغير من غير إذنه [4] .



[1] قاله المحقّق في الشرائع 3 : 195 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 66 .
[3] حكاه المحقّق في الشرائع 3 : 196 .
[4] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 86 .

170

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست