responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171


ولو باع الغاصب ثمّ انتقل إليه ، فقال للمشتري : بعتك ما لا أملك ، قيل : تسمع بيّنته إن لم يضمّ إلى البيع ما يتضمّن الملكيّة ، ولا تسمع إن ضمّ [1] ، ولو جنى المغصوب فقتل ، أو اقتصّ منه فعلى الغاصب القيمة ، ولو ألزم بالدية ألزم الغاصب بالأقلّ من أرش الجناية والقيمة .
والقول قول المالك في القيمة على رأي ، وكذا لو ادّعى الغاصب العيب ، أو ادّعى ردّ العبد قبل الموت .
وقول الغاصب في التلف ، وكذا لو ادّعى المغصوب منه زيادة صفة ، أو ادّعى ما على العبد الذي في يد الغاصب من ثوب وشبهه .
وقيل : لو ادّعى الغاصب كون العيب قبل الغصب مع وجود العين فالقول قوله [2] ، ومع عدمها على ما مضى .
ويجب على الغاصب نقل الغصب إلى بلد الغصبيّة إلَّا أن يرضى المالك ، ولو طلب الأجرة على النقل لم يجب على الغاصب ، وما لا مئونة في نقله يأخذه أين وجده ، وإن اختلف الصرف .
وذو المئونة والمثل إذا اتّحدت قيمته في البلدين يأخذ مثله ، فإن تعذّر فقيمته ، ولو اختلف فقيمته في موضع الغصب ، ومالا مثل له فقيمته فيه أيضا ، أو يترك ليستوفى فيه ، وكذا القرض .
ولو أكلت الشاة ثمنها المعيّن قبل القبض ولا يد عليها بطل البيع ولا ضمان ، ولو كان يد البائع عليها صحّ البيع ولا ضمان ، ولو كان بعد القبض ولا يد عليها فلا ضمان ، ولو كان يد البائع عليها ضمنه ، وإن كان في الذمّة فالعقد بحاله ، وعلى البائع الضمان إن كانت في يده ، وإلَّا فلا .
ولو أكلت بهيمة الغير ماله ، وكان يتلف به ويده عليها ضمنه بالمثل أو القيمة ، وإن كان لا يتلف به كالذهب والحيوان غير مأكول ضمنه ولم يذبح ، وإن كان مأكولا ففي الذبح إشكال .
ولو صدّق البائع مدّعي الغصبيّة في زمن الخيار فسخ ، ولو كان بعده لم يقبل ، فإن كان قبض الثمن لم يرجع عليه ، وإن لم يقبض لم يطالب .
ولو صدّق المشتري ردّ ولا يرجع على البائع .
ولو صدّقه المتبايعان والعبد بعد العتق ، قيل : لا يقبل [3] ، ولو مات فالتركة للمدّعي .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 100 .
[2] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 104 .
[3] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 97 .

171

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست