نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 17
< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : النجاسات والمطهرات < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الخامس : [ النجاسات والمطهّرات ] البول والغائط من ذي النفس السائلة - وإن كان طيرا على رأي - المحرّم وإن عرض كالجلَّال ، ومن الدجاج مطلقا على رأي ، والمنيّ والدم والميتة من ذي النفس وإن دبغ جلدها ، والكلب والخنزير وأجزاؤهما ، والكافر والمسكر على رأي ، والفقّاع والعصير إذا غلا أنجاس يزال عن الثوب والبدن خلا الدم ، فقد عفي عن سعة البغلَّي [1] على رأي ، من غير الثلاثة على رأي ، وعن المتفرّق على رأي ، وعن القروح والجروح مع السيلان والمشقّة . وعن نجاسة ما لم تتمّ الصلاة فيه منفردا ، وكلَّما صادف أحد هذه رطبا نجس . وما لا تحلَّه الحياة من الميتة عدا الكلب والخنزير ، والكافر - على رأي - طاهر ، والأولى في المسوخ ولعابها ، وعرق الجنب من الحرام ، وجلَّال الإبل الطهارة . ويكره بول البغال والحمير والدواب وأرواثها على رأي . ومن مسّ غير ذات عظم أو ميّتا غير آدمي غسل يده خاصّة . ويغسل الثوب والبدن من البول مرّتين ، ولا بدّ من العصر - على رأي - إلَّا في بول الصبيّ . واشتباه أحد المواضع يوجب غسل الجميع ، والعبرة بالعين .
[1] الدرهم البغلي - بسكون الغين وتخفيف اللام - : منسوب إلى ضرّاب مشهور باسم رأس البغل ، وقيل : هو - بفتح الغين وتشديد اللَّام - منسوب إلى بلد اسمه بغلة قريب من الحلَّة ، وهي بلدة مشهورة بالعراق ، والأوّل أشهر على ما ذكره بعض العارفين ، وقدّرت سعته بسعة أخمص الراحة وبعقد الإبهام . مجمع البحرين 5 : 323 « بغل » .
17
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 17