نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 18
والمصلَّي بالنجاسة عالما يعيد ، وناسيا يعيد في الوقت لا خارجه على رأي ، وجاهلا لا يعيد مطلقا على رأي ، ولو علم في الصلاة وجب طرح الثوب وستر العورة مع الإمكان ، وإلَّا استأنف . وقيل : لا يصلَّي في ثوب يغلب على الظنّ نجاسته [1] ، فيعيد لو خالف ، ويصلَّي في الثوبين دفعتين مع الاشتباه على رأي ، ولو صلَّى المختلفتين على التعاقب مكرّرا صحّت الأولى لا غير ، إلَّا أن يجمع بينهما في كلّ واحد منهما ، فيصحّ الجميع . والقئ طاهر على رأي ، وكذا القيح والصديد وطين الطريق ، ويستحبّ إزالته بعد ثلاثة ، واجتزئ من المربّية بالمرّة يوما ، والعاجز عن الغسل يصلَّي عريانا مع المكنة ، ولا إعادة على رأي . وتطهّر الشمس خاصّة - على رأي - الأرض ، والحصير والبارية على رأي ، وما يتعذّر نقله من الأبنية والأشجار . والأرض النعل . والنار ما أحالته . وقيل : الأرض إذا أصابها بول طهرت بإلقاء الماء المزيل للأوصاف [2] . وقيل : الجسم الصقيل يطهر بالمسح [3] . وأواني المشركين طاهرة مع الجهل بالمباشرة مع الرطوبة . ويشترط في الجلد التذكية والطهارة حيّا دون الدباغ في غير المأكول على رأي . ويحرم استعمال أواني الذهب والفضّة . ويكره المفضّض على رأي ، وأواني الخمر من القرع والخشب . ويغسل من ولوغ الكلب خاصّة - على رأي - ثلاثا ، أولاهنّ بالتراب على رأي ، ومن الخمر والجرذ ثلاثا على رأي ، والسّبع أفضل ، ومن غير ذلك مرّة ، والثلاث أفضل .
[1] قاله الحلبي في الكافي : 140 . [2] قاله الشيخ في الخلاف 1 : 494 المسألة 235 . [3] نسبه إلى السيّد المرتضى في الخلاف 1 : 479 المسألة 222 ، قائلا : ولست أعرف به أثرا .
18
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 18