responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 18


والمصلَّي بالنجاسة عالما يعيد ، وناسيا يعيد في الوقت لا خارجه على رأي ، وجاهلا لا يعيد مطلقا على رأي ، ولو علم في الصلاة وجب طرح الثوب وستر العورة مع الإمكان ، وإلَّا استأنف .
وقيل : لا يصلَّي في ثوب يغلب على الظنّ نجاسته [1] ، فيعيد لو خالف ، ويصلَّي في الثوبين دفعتين مع الاشتباه على رأي ، ولو صلَّى المختلفتين على التعاقب مكرّرا صحّت الأولى لا غير ، إلَّا أن يجمع بينهما في كلّ واحد منهما ، فيصحّ الجميع .
والقئ طاهر على رأي ، وكذا القيح والصديد وطين الطريق ، ويستحبّ إزالته بعد ثلاثة ، واجتزئ من المربّية بالمرّة يوما ، والعاجز عن الغسل يصلَّي عريانا مع المكنة ، ولا إعادة على رأي .
وتطهّر الشمس خاصّة - على رأي - الأرض ، والحصير والبارية على رأي ، وما يتعذّر نقله من الأبنية والأشجار .
والأرض النعل .
والنار ما أحالته .
وقيل : الأرض إذا أصابها بول طهرت بإلقاء الماء المزيل للأوصاف [2] .
وقيل : الجسم الصقيل يطهر بالمسح [3] .
وأواني المشركين طاهرة مع الجهل بالمباشرة مع الرطوبة .
ويشترط في الجلد التذكية والطهارة حيّا دون الدباغ في غير المأكول على رأي .
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضّة .
ويكره المفضّض على رأي ، وأواني الخمر من القرع والخشب .
ويغسل من ولوغ الكلب خاصّة - على رأي - ثلاثا ، أولاهنّ بالتراب على رأي ، ومن الخمر والجرذ ثلاثا على رأي ، والسّبع أفضل ، ومن غير ذلك مرّة ، والثلاث أفضل .



[1] قاله الحلبي في الكافي : 140 .
[2] قاله الشيخ في الخلاف 1 : 494 المسألة 235 .
[3] نسبه إلى السيّد المرتضى في الخلاف 1 : 479 المسألة 222 ، قائلا : ولست أعرف به أثرا .

18

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست