نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 16
والطلب غلوة سهم في الحزنة ، وإلَّا سهمين في كلّ جهة ، فإن أخلّ به ووجده مع أصحابه أعاد الصلاة ، ولا يعيد الصلاة مطلقا على رأي . ولا يجوز قبل الوقت إجماعا ، وفي أوّله خلاف ، ويسقط ما قطع دون الباقي . ولو عدم ما يتطهّر به وضوء وتيمّما سقطت الصلاة أداء وقضاء على رأي . ويستباح به ما يستباح بالمائيّة - ويجوز التيمّم للجنازة وإن تمكَّن من الماء ، ولا يدخل به في الصلاة - وتنقضه نواقض الطهارة ووجود الماء ، وتبطل ما لم يكبّر على رأي . والمجنب المحدث يتيمّم للغسل على رأي ، ويختصّ الجنب بالماء المباح أو المبذول مع عدم الكفاية دون المحدث والميّت على رأي . وقيل : المحدث ساهيا يتطهّر ويبني [1] .