responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 16


والطلب غلوة سهم في الحزنة ، وإلَّا سهمين في كلّ جهة ، فإن أخلّ به ووجده مع أصحابه أعاد الصلاة ، ولا يعيد الصلاة مطلقا على رأي .
ولا يجوز قبل الوقت إجماعا ، وفي أوّله خلاف ، ويسقط ما قطع دون الباقي .
ولو عدم ما يتطهّر به وضوء وتيمّما سقطت الصلاة أداء وقضاء على رأي .
ويستباح به ما يستباح بالمائيّة - ويجوز التيمّم للجنازة وإن تمكَّن من الماء ، ولا يدخل به في الصلاة - وتنقضه نواقض الطهارة ووجود الماء ، وتبطل ما لم يكبّر على رأي .
والمجنب المحدث يتيمّم للغسل على رأي ، ويختصّ الجنب بالماء المباح أو المبذول مع عدم الكفاية دون المحدث والميّت على رأي .
وقيل : المحدث ساهيا يتطهّر ويبني [1] .



[1] قاله الشيخ في النهاية : 48 .

16

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست