نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 164
ولو قال : له عليّ ألف ، ودفع إليه وقال : هذه الَّتي أقررت بها كانت وديعة وأنكر فالمصدّق المقرّ . وكذا لو قال : لك في ذمّتي ألف ودفع ، وقال : هي وديعة ، وهذه بدلها . ولو قال في الأخيرة : هذه الَّتي أقررت بها كانت وديعة فالمصدّق المقرّ له . ولو قال : له درهم درهم لزمه واحد ، فإن عطف فاثنان . ولو قال : له درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأوّلين اثنان مطلقا ، وبالثالث آخر ، إلَّا أن يقصد التأكيد ويصدّق . ولو صدّق الوارث ادّعاء العبد العتق ، والمدين دعوى الدين ، ولا مال ولا بيّنة فلا سبيل إلى العبد . ولو صدّق الوارث الواحد مدّعي وداعة التركة ، ومدّعي مساويها في ذمّة الميّت دفعة ، ففي تقديم الوديعة نظر . ولو قال : له عليّ أو على زيد كذا فليس بإقرار ، ولو أتى بالواو فهو بالنصف ، وفي قوله : عليّ أو على الحائط نظر ، ولو اقتسم الثلاثة الورّاث التركة وصدّق الأكبر مدّعيها ، والأوسط في ثلثيها ، والأصغر في الثلث ، دفع إليه ما في يد الأكبر ، وثلثا ما في يد الأوسط ، وثلث ما في يد الأصغر . ولو قال : له درهم في عشرة وأراد الضرب فهو عشرة ، وإلَّا فدرهم . ولو أقرّ بالمتساويين في مجلسين فهما واحد ، ويدخل الأقلّ في الأكثر لو تفاوتا ، إلَّا أن يختلفا جنسا أو سببا . ويقبل إقرار المولى بجناية العبد الخطأ دون الحدّ والقصاص والطلاق . ولو ادّعى المقرّ الصّغر وقت الإقرار حلف المقرّ له . ولو أقرّ العربيّ بالعجميّة ، أو بالعكس ، وادّعيا عدم المعرفة قبل مع اليمين . ولا يثبت الإقرار بنسب الولد إلَّا مع الإمكان والجهالة وعدم المنازع ، ولا يشترط التصديق في الصغير ، وفي الكبير على الخلاف ، ولا يقبل إنكاره بعد البلوغ ، ولا في المجنون ، ولا الميّت ، وفي غير الولد يعتبر مع ذلك التصديق ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما إلَّا إلى أولادهما .
164
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 164