responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 163


ولو قال : ماله عندي عشرة إلَّا درهما فليس بإقرار ، ولو رفع فهو بدرهم .
ولو قال : عشرة إلَّا اثنين إلَّا واحدا فهو تسعة .
ولو قال : إلَّا واحدا إلَّا واحدا فهو ثمانية .
ولو قال : إلَّا اثنين وإلَّا واحدا فهو سبعة .
ولو قال : عشرة لا بل تسعة فهو عشرة .
ولو قال : ما بين الواحد والعشرة فثمانية .
ولو قال : في الواحد إلى العشرة فتسعة على رأي .
ولو قال : له هذه العبيد إلَّا واحدا رجع إليه في التعيين مع اليمين .
ولو قال : له هذا البيت إلَّا بناؤه بطل الاستثناء ، لدخوله في المعنى ، وعود الاستثناء إلى اللفظ .
ولو قال : له هذه الدار ، وهذا البيت لي متّصلا قبل .
ولو قال : له ألف درهم إلَّا ثوبا سقط عنه قيمة الثوب على رأي .
وإطلاق الدرهم ينصرف إلى نقد البلد وقت الإقرار ، وإن تعدّد فالأغلب ، وإن تساوى فسّر .
وليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجيّة أمّه .
ولو أقرّ بعتق عبد غيره وأنكره ثمّ اشتراه عتق ، ولو مات العبد فللمشتري أخذ الثمن من تركته إن لم يكن وارث .
ولو أقرّ لميّت وادّعى وصيّة زيد على ولده لم يؤمر بالتسليم إليه .
ولو قال : له عندي وديعة وهلكت لم يقبل ، أمّا لو قال : كان قبل .
ولو قال : اشتريت أو كفلت أو ضمنت بالخيار ثبت دون الخيار .
ولو قال : له ألف ناقصة أو معيبة قبل ، ولو قال : مؤجّلة قيل : يقبل للاتّصال [1] ، وقيل : لا ، لأنّه دعوى لا صفة [2] .



[1] قاله الشيخ في المبسوط 3 : 35 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 414 .
[2] قاله الشيخ في الخلاف 3 : 377 ، المسألة 28 . وتبعه ابن إدريس في السرائر 2 : 513 ، وبه قال ابن الجنيد كما عنه في المختلف 5 : 533 ، المسألة 233 .

163

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست