responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165


ولو أقرّ الولد بآخر وأقرّا بثالث وكانا مرضيين ثبت نسبه ، ولو أنكر الثاني لم يثبت نسب الثاني ، ويأخذ السدس ، والأوّل الثلث ، والثالث النصف ، ولو كان الأوّلان معلومي النسب فلا اعتبار بإنكاره .
وكلّ وارث منفرد أقرّ بآخر مساو له شاركه ، وإن كان أولى اختصّ .
وكلّ وارث مشارك أقرّ بآخر مضى في حقّه ، فللزوجة مع الأخوة الثمن إذا أقرّت بالولد ، وللولد باقي حصّتها .
ولو مات مجهول فأقرّ آخر ببنوّته ثبت نسبه وإن كان كبيرا ذا مال ، ويرثه المقرّ .
ولا يثبت النسب إلَّا بشهادة عدلين ، ولو أقرّ الأخوان بابن للميّت ثبت النسب مع عدالتهما ، وأخذ الميراث ، ومع فسقهما له المال ولا نسب ولا دور .
ولو أقرّ باثنين أولى منه متساويين وتناكرا بينهما لم يلتفت إلى الإنكار في مال الميّت ، ولا يثبت نسبهما .
ولو أقرّ بأولى وأعطاه ، ثمّ أقرّ بأولى منهما ، فإن اعترف الثاني دفع إليه ، وإلَّا ضمن الأوّل ، ولو كان الثاني مساويا وصدّق الأوّل قاسمه ، وإلَّا غرم المقرّ النصف .
ولو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع نصيبه ، ولو أقرّ بآخر بطل ، فإن كذّب نفسه في الأوّل ضمن للثاني ، وكذا فيما زاد عن الأربع في الزوجات ، إلَّا أنّه إذا أقرّ بواحدة أخذت الثمن ، ولو أقرّ بأخرى فلها نصف الثمن ، ولو أقرّ بثالثة فلها الثلث ، ولو أقرّ بالرابعة فلها الربع ، ولو أقرّ بهنّ فلهنّ الثمن بالتساوي .
ولو أقرّ ببنوّة ابن أمته لحق به إن لم يكن لها زوج .
ولو أقرّ بابن إحدى أمتيه وعيّن صحّ ، وعليه اليمين لو ادّعت الأخرى أنّ ولدها هو المقرّ به ، ولو مات قبل التعيين أقرع .

165

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست