responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 157


ولو أوصى المدين بعتق المملوك قدّم الدين وعتق من الثلث .
ولو أوصى لأمّ ولده بشيء أعتقت منه لا من النصيب ، ولو أوصى للأولاد أو للأعمام والأخوال تساووا إلَّا مع الشرط .
والوصيّة للقوم لأهل اللغة . ولذوي القرابة المعروفين بنسبه . وللعشيرة للأقرب نسبا ، ولأهل البيت للأولاد والآباء والأجداد . والذريّة للأولاد وأولاد الأولاد ، وللعترة كذلك ، وللجيران كالوقف . ومن أوصى للفقراء فهو لفقراء ملَّته .
ولو مات الموصى له أوّلا ولم يرجع قبل الوارث ومع عدمه تبطل .
ولو قال أعطوه كذا ولم يعيّن الوجه صرف إليه يعمل به ما شاء .
ولو أوصى للقرابة شمل الوارث وغيره ، ولو كان للأقرب فهو للوارث ويترتّبون ترتّبه .
ولو أوصى إلى العدل ففسق بعد موته ، أو إلى المملوك بغير إذن مولاه ، أو إلى الصبيّ منفردا ، أو إلى الكافر من المسلم ، أو ردّ الموصى إليه وعلم الموصي ، أو أوصى بالنظر في مال ولده الكبير أو الصغير ، وله أب بطلت .
ولو أوصى إلى الصغير مع الكبير تصرّف الكبير إلى البلوغ فيشارك ، ولا ينقض الماضي الجائز ، ولو مات أو بلغ مجنونا لم يضمّ الحاكم آخر .
ولو أوصى إلى اثنين مطلقا أو مجتمعين لم يجز الانفراد ، ويجبرهما الحاكم ، فإن تعذّر استبدل ، ولا تجوز القسمة بينهما إلَّا أن يشترط الانفراد ، ولو عجز أحدهما ضمّ إليه الحاكم ، ولو مات أحدهما أو فسق بطلت وصيّته ولا يضمّ إلى الآخر ، ويستبدل بمن فسق بعد الموت إذا كان واحدا ، ولو مات الموصي قبل العلم بالردّ لزمت .
والوصيّ أمين ، ويجوز له استيفاء دينه وشراؤه من نفسه ، ولو أذن له أن يوصي جاز إجماعا ، ومع عدم الإذن على الخلاف ، ولو لم يكن وصيّ نظر الحاكم . ولو قال أوصيت إليك فإذا متّ أنت فوصيّي فلان ، أو أوصيت إليك فمن أوصيت أنت إليه فهو وصيّي ، أو متى أوصيت إلى فلان فهو وصيّي ، صحّ الجميع .
وتختصّ الولاية بما خصّصه الموصي . ولو أوصى إلى الصبيّ أو المجنون أو العبد ومات بعد زوال الصفات صحّ على رأي .
وإنّما تصحّ الوصيّة على من عليه الولاية ، كالولد الصغير . ولمتولَّي أموال اليتيم أخذ الأجرة .

157

نام کتاب : تلخيص المرام في معرفة الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست